إصدار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية صباح اليوم القرار التنفيذي للمادة /23/ من قانون التجارة رقم (14) يبرهن على مساعي الوزارة الحثيثة في تحسين العلاقة مع المواطن وضمان حقوقه بالكامل كما تعد ناظمة لعمل التجار ورادعة لجهة منع التلاعب والغش والتدليس وبالتالي جعل العلاقة متميزة بين طرفي العلاقة التجارية والتي يشكل أساسها المواطن والتاجر مما ينعكس بالإيجاب على دوران الحركة الاقتصادية وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
وتضمنت المادة 23 في موادها على شرح مفصل لإجراءات الوزارة والعقوبات المفروضة في حال ارتكاب أية مخالفة يعاقب عليها قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد نصت المادة الأولى في فقرتها رقم /أ/ فرض عقوبة مالية مقدارها (25) خمس وعشرون ألف ليرة لكل من علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضاً تجارياً(أي البيـع المشروط بهدف فرض أو تحميـل المستهلك سلعة أخرى عند قيامه بشراء سلعة معينه ما لم تتضمن عملية البيع عرضاً تجارياً) أو أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن أي بيع السلعة بسعر زائد عن السعر المعلن، أو أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب هذا القانون يزيد على البدل المحدد لها(أي يلتزم مقدمو الخدمات ( الفنادق – الملاهي – المطاعم – المسابح- المحلات المماثلة – وسائل النقل ) بالإعلان عن بدل الخدمات في مكان بارز وبشكل واضح.
كما وأشارت المادة إلى فرض الغرامة ذاتها لكل من خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوي أي من لم يلتزم بالنشاط التجاري المحدد له بالسجل التجاري أو السياحي أو الرخصة الممنوحة لصاحب النشاط ولكل من لم يذكر رقم السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي أو اسم المنتج أو عنوانه على بطاقة البيان0
وتطبق الغرامة المحددة بقيمة خمس وعشرون ألف ليرة بحسب ماورد في المادة 23 وفق أحكام هذه الفقرة على المنتج وتاجر الجملة ونصف الجملة أيضاً لمن باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك . أي التزام جميع الفعاليات التجارية بمختلف أنشطتها بإعطاء فاتورة مهما كانت قيمة المبيعات  كذلك  لم يعلن عن أسعار المواد أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير.
وشددت الفقرة أ من المادة 23 على وجوب كل بائع أو مقدم خدمة أن يعلن عن أسعار معروضاته أو الخدمات المقدمة بشكل واضح وبالليرة السورية حصراً  ( يستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملة الأجنبية وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها) على أن يتم الإعلان لدى الباعة بخط واضح ومقروء وفي مكان بارز ويجوز الإعلان عن السعر بجدول إجمالي أو إفرادي أو بسعر واحد للسلع المتماثلة , كما يتوجب على باعة الجملة و نصف الجملة الإعلان عن أسعار المواد في حال البيع بالمفرق بنفس المحل.
ووضّحت المادة الثانية الفقرات(ب, ج , د) من المادة (23) من القانون(14) تاريخ آلية تنفيذ الفقرة (أ) من نفس المادة بحيث تضمنت أنه في حال تخلّف المخالف عن دفع الغرامة المنصوص عنها في المادة الأولى خلال مدة خمسة الأيام التالية لتاريخ تنظيم الضبط يتم إغلاق محله (أو منشأته أو مخزنه أو حجز مركبته ....) مدة عشرة أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول ويلغى قرار الإغلاق إذا دفعت الغرامة كما وضحت أنه في حال صادف أخر يوم من مدة خمسة الأيام التالية لتنظيم الضبط عطلة رسمية فتمتد إلى أول يوم عمل رسمي يليها.
وتشير المادة الثانية الموضحة للفقرات (ب،ج ،د) إلى أنه تحال الغرامة في حال استمر المخالف بالتمنع عن التسديد إلى مديرية المالية التابع لها مكان تنظيم الضبط لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة ويحفظ الضبط لدى المديرية المنظم من قبلها لحين ورود أشعار بالدفع من مديرية المالية.
وجاء في المادة الثالثة أن ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
 

سيرياديلي نيوز


التعليقات