أقر “مجلس الشعب” المواد من 13 إلى 38، من مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتعلقة بأحكام البيع، والتخزين، وضبط الجودة، والكفالة، والمخابر المعتمدة، لاختيار عينات المواد، والسلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي، أو المنتجة، وتحليلها، إضافة إلى عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة.

جاء ذلك، خلال جلسة “مجلس الشعب” التي ناقشت، مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي بدأها منذ بداية الأسبوع الجاري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، نظراً لتطور الحياة الاقتصادية، والمتطلبات الحياتية للمواطن، واحتياجاته، وتطور أساليب الغش، والتلاعب بالأسعار، لدى بعض الباعة، وعدم كفاية العقوبات الحالية، لردع المخالفين.

وعليه، فإنه يهدف الى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة، على المخالفين، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى ضبط الأسواق، بطريقة فاعلة.

وتنص مواد الباب الرابع من مشروع القانون، على فرض عقوبات وغرامات مالية بحق المخالفين، منها المادة 25 التي يعاقب وفقها بغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة، كل من أعلن عن بيع سلعة، أو مادة أساسية بسعر، أو ربح أعلى من السعر، أو الربح المحدد لها، أو باع بالمفرق، وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها، أو أعلن عن سعر المواد والسلع وبدل الخدمات، بغير الليرة السورية.

ويستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات، التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان، أو التعامل بالعملات الأجنبية، وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها.

كما تضمنت المادة 28، غرامات مالية مقدارها 150 ألف ليرة لكل مستورد، أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي والوثائق اللازمة، أو من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية، أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة، سواء أكان مستورداً أو منتجاً، أو تاجر جملة، أو نصف جملة أو بائع الجملة، الذي لا يحوز فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها.

ونصت المادة 29، من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس، لمدة عام وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى مواد وسلعاً أساسية بقصد الاحتكار، أو التأثير بأسعار السوق، وكل من تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة، لغايات تموينية على غير الوجه، أو الغاية المخصصة لها، وفقاً للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير.

وكان مجلس الشعب، أقرّ أمس مواد الباب الأول من مشروع القانون، والمتعلقة بالتعاريف، والأهداف، وصلاحيات الوزير، ومسؤولياته، والمادة 12 من الباب الثاني، الخاص بأحكام البيع والتخزين.

 

سيرياديلي نيوز


التعليقات