أصدر وزير الداخلية اللواء محمد الشعار قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 الصادر اليوم القاضي بتعديل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014 حول تحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية.

وبحسب ما أوردت "سانا " بموجب القرار “يمنح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية لمدة سنتين بعد استيفاء الرسم القنصلي ومقداره 400 دولار أميركي بغض النظر عن الإجراءات”.

كما أجاز القرار “تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين في الخارج بعد استيفاء الرسم القنصلي ومقداره 200 دولار أميركي بغض النظر عن الإجراءات” على أن تلغى القرارات والتعليمات المخالفة لإحكام هذا القرار.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات