بيّن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أنّ القانون رقم 35 للعام 2014 تاريخ 28-12-2014 المتضمن إلزام جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها للقطر بتسوية وضع هذه السبائك من دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية يأتي استكمالا للجهود التي تم اتخاذها خلال الأعوام الماضية لمعالجة المشكلات التي تعانيها صناعة الذهب في سورية.


وأوضح ميالة وفقا لوكال الأنباء "سانا"  أنّ عملية تسوية الذهب غير النظامي تعدّ بمنزلة ترخيص حيازة لمالكي الذهب تمكن الجهات المعنية من ضبط العمليات المشتبه بها حول تجارة الذهب ولاسيّما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2012 الخاص بتنظيم عملية إدخال الذهب الخام، إضافة إلى أنّ تسوية وضع الذهب الخام تعزز من القدرة على الرقابة على الذهب الموجود في الأسواق وبما يحافظ على سمعة صناعة الذهب إحدى الصناعات العريقة في سورية.


وأشار إلى أنّ المصرف قام خلال الفترة الماضية باتخاذ مجموعة من الخطوات الهادفة إلى تذليل العقبات والمشكلات التي تعانيها صناعة الذهب في سورية بالتعاون مع الجهات المعنية بهذه الصناعة، موضحاً أنّ هذه الجهود تكللت بصدور هذا القانون إلى جانب المرسوم / 53/ لعام 2012 والقرار رقم /283/ تاريخ 26-5-2014 الخاص بتنظيم استيراد وتصدير الذهب والتعليمات الخاصة بتعهد تصدير الذهب الصادرة بقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1371تاريخ 15-10-2014.


وبيّن ميالة أن القانون رقم /35/ الذي تمّ إعداده من قبل المركزي بالتعاون مع الجهات المعنية تضمن تعريفاً واضحاً للذهب الخام المشمول بأحكامه منعاً لأي التباس حيث نص على أن المقصود بمادة الذهب الخام السبائك الذهبية الخام ذات الأوزان 1كيلوغرام - نصف كيلوغرام -10 تولا-116.66غراماً حصراً من عيار24 قيراطاً 995 وتحمل رقماً تسلسلياً من بلد المنشأ على أن تعدّ كل أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهباً مشغولاً ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون أي إن القانون لا يشمل الذهب الذي يقتنيه المستهلك على شكل أونصات أو ذهب مشغول.


وبموجب القانون يستوفى رسم مالي مقداره مئتا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه ووفق التعليمات الصادرة من مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص وحددت فترة سريانه بستة أشهر بدءاً من تاريخ نفاذه ويجوز تمديد المهلة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات