أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري قراراً بفرض غرامة مالية بحق المستورد الذي يخالف ولا يلتزم بالحصول على إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد قبل تاريخ شحن البضاعة ، والذي يجب أن يكون لا حقاً لتاريخ الإجازة أو الموافقة، وذلك بواقع 1 % من قيمة البضاعة في حال المخالفة للمرة الأولى و5% من قيمة البضاعة في حال المخالفة للمرة الثانية و10 % من قيمة البضاعة في حال تكرار المخالفة.‏

كما نص القرار على قيام الأمانات الجمركية باستيفاء الغرامة لحساب الخزينة العامة، وتعميم المخالفة على كافة الأمانات الجمركية للالتزام بتطبيق المخالفة في المرات اللاحقة، على أن توافي مديرية الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتفصيل المخالفات شهرياً.‏

سيريا ديلي نيوز


التعليقات