أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة ج من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية وأصبح قانونا.

وتنص الفقرة ج من القانون على أن “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثمئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا عن طريق النيابة العامة وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم”.

ويهدف القانون إلى تعديل فقرة المصادرة بقرار من الوزير الواردة ضمن المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 والتي كانت تجيز للوزير مصادرة أدوات المخابر المخالفة وتجهيزاتها ومواد تتعلق بمزاولة المهنة وتحديد جهة النفع العام التي تصرف إليها الأشياء المصادرة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 8 من القانون رقم 7 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية رقم 7 لعام 2005 وأصبح قانونا.

وتنص المادة 8 من القانون على أن “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه وينفذ فورا عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم”.

وجاء تعديل الفقرة ج من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 والمادة 8 من القانون رقم 7 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية رقم 7 لعام 2005 لتعارضهما مع الدستور السوري ولاسيما الفقرة ج من المادة 15 منه.

سيرياديلي نيوز


التعليقات