أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 30 لعام 2014 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 لمدة شهرين فقط اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وفيما يلي نص القانون:

 القانون رقم 30

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-1436هجري الموافق 7-12-2014 ميلادي.

  يصدر ما يلي:

المادة 1

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 لمدة شهرين فقط اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وذلك حصرا للمتقدمين بطلبات جدولة سابقا وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور وخلال فترة نفاذه.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 18-2-1436هجري الموافق لـ 10-12-2014 ميلادي.

 رئيس الجمهورية

 بشار الأسد

سيرياديلي نيوز


التعليقات