بيّن المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين في تصريح خاص أن القانون رقم 20 لعام 2014 يشكل فرصة مهمة للمكلفين الذين لم يسددوا الالتزامات الضريبية المترتبة بذمتهم لشرائح عدة من الضرائب لتسوية أوضاعهم وتبرئة ذمتهم تجاه الدوائر الضريبية نظراً لما يتضمنه من مزايا ومحفزات شديدة الأهمية.

وبحسب ما أوردت صحيفة الوطن يضيف: إن القانون رقم 20 تضمن إعفاء المكلفين إذا سددوا ضرائبهم حتى مدة أقصاها 31/12/2014 حيث يشمل القانون ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى إضافة إلى المكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية، مشيراً إلى أن الأعمال الاقتصادية عاودت جزءاً من نشاطها وحيويتها كنتيجة لمعاودة عجلة الإنتاج دورانها بعد أن حرر بواسل قواتنا الكثير من المناطق من المجموعات الإرهابية المسلحة فكانت البيئة ملائمة حتى تباشر المعامل والمنشآت العمل والإنتاج مرة أخرى، وضمن هذا النشاط لا بد لمجتمع الأعمال من صناعيين وتجار ومستوردين حتى يتموا معاملاتهم التجارية من الحصول على براءة ذمة. مبيناً أن الكثير من هذه الفئات لم يتمكنوا من سداد المستحقات الضريبية المترتبة بذمتهم ما سبب تراكم مبالغ إضافية من الفوائد والغرامات والجزاءات عليهم ليزداد بذلك المبلغ، ومن هنا كانت مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد بإصدار هذا القانون ومنح هؤلاء المكلفين العفو من كل الغرامات والجزاءات التي ترتبت على المبلغ الأصلي للضريبة تيسيراً لهم في أعمالهم ولتمكينهم من تجاوز الظروف العامة المحيطة.

وحسب الحسين فإن مفاعيل القانون رقم 20 وإعفاءاته واسعة جداً وتحقق مصلحة فئات كثيرة من المكلفين، إضافة إلى حفظها أصل الحق لمصلحة الخزينة العامة للدولة عبر الضريبة المترتبة بذممهم، مبيناً أن القانون يشمل في الإعفاءات الضرائب المحققة على مكلفي الأرباح الحقيقية من عام 2012 وما قبل إذا بادروا إلى تسديدها لغاية 31/12/2014 إضافة إلى الغرامات المترتبة على المكلفين استيفاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي منهم وباقي الضرائب المباشرة الأخرى عن الأعوام الواقعة من 2013 وما قبله في حال قاموا بتسديد المستحقات المترتبة عليهم لغاية اليوم الأخير من شهر كانون الأول من العام الجاري (اليوم الأخير من العام الحالي) مشيراً إلى أن هذه المحفزات تعتبر مساهمة كبيرة من الدولة في تخفيف الأعباء الواقعة على عاتق المكلفين من هذه الفئات المكلفة بأنواع الضرائب التي شملها المرسوم ومساعدتهم على معاودة نشاطهم الاقتصادي ورفد الخزينة العامة للدولة بالأموال المستحقة لها في ذممهم، مع الأخذ بالحسبان تفهم الدولة لعدم مقدرتهم على التسديد نتيجة توقف النشاطات الاقتصادية للبعض منهم بسبب تخريب وإجرام وإرهاب المجموعات الإرهابية المسلحة.

ويوضح المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم أن مفاعيل القانون رقم 20 وآثاره تبقى مستمرة في الأعوام اللاحقة إذا تم التسديد للتحققات التي تصدر عن تكاليف الأعوام السابقة المذكورة في عام التحقق نفسه، بمعنى أن صدور تحقق معين على عاتق مكلف ما في عام 2015 عن عام 2013 مثلاً فإن الإعفاءات الموجودة في القانون تبقى فاعلة ونافذة مع استمراريتها لهذا التحقق إذا تم تسديد التحقق الصادر في 2015 عن عام 2013 الأسبق أي إذا تم تسديد تكاليف عام 2013 في العام نفسه الذي صدرت فيه على اعتبار أن بعض التحققات تصدر بعد عام أو عامين بعد تصفية الأعمال كاملة وإنهاء الصفقات والعمليات التجارية المعلقة وجني الأرباح منها على اعتبار الأرباح هي المحققة للضريبة، إضافة إلى شمول القانون بالإعفاءات للغرامات المترتبة على الذمم الشخصية التي تقوم الدوائر لمالية بتحصيلها لمصلحة جهات أخرى في الدولة كالوزارات وبعض المؤسسات العامة وسواها من الذمم إذا تم تسديد هذه الذمم لغاية 31/12/2014، مبيناً أن القانون رقم 20 يشمل أيضاً فيما يشمله الغرامات المترتبة على عاتق الأفراد والمؤسسات والشركات وسواها من الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين أيضاً بموجب الضبوط المحققة من الاستعلام الضريبي التي تم تنظيمها قبل صدور هذا القانون عن الأعوام نفسها (2013 وما قبله و2012 وما قبله) إذا تم تسديدها من المكلفين لغاية اليوم الأخير من العام الجاري 2014، أو إذا تم تسديدها في عام التحقق في حال صدور التحققات في السنوات اللاحقة، أما إن كان للمكلف تحققات لسنوات عدة فلا يشترط تسديد كامل الذمة الضريبية المترتبة على عاتقه للاستفادة من أحكام هذا القانون بل يستفيد من الإعفاء فقط عن السنة التي يقوم بتسديد ضريبتها كاملة.

ويتابع الحسين: بالإشارة إلى أن القانون رقم 20 لا يشمل رد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها والمكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية المشمولين بأحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية والمسددة قبل صدور القانون، على حين يطبق الإعفاء لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها والمكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها على تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2012 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون، وتكاليف أعوام 2013 وما قبل لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره، إضافة إلى شموله بإعفاءات التكاليف المحققة لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها والمكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها والمحققة بتاريخ الثاني من الشهر الأول من العام الجاري ولغاية اليوم الأخير منه.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات