وضعت رئاسة الوزراء عدة شروط خاصة لاعلانات المناقصات او طلبات العروض او التعاقد بالتراضي تماشيا مع تعميم مجلس الوزراء رقم 260/15 الصادر بتاريخ  21/11/2013 وذلك بهدف الوصول الى افضل النتائج عند مقارنة العروض التي ترد بالعملات الاجنبية او بعملات اجنبية وليرات سورية

وطلبت من جميع الجهات العامة مراعاة هذه الشروط التي تركزت على ضرورة تقييم اسعار العروض المقدمة بعملات اجنبية حيث تلتزم الجهات العامة بتحويل قيم تلك العروض الى الليرات السورية وفق وسطي اسعار الصرف الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي في يوم فض العروض المالية وذلك ما لم ينص العقد على الاسم الصريح للنشرة الواجب تطبيقها ومن جانب اخر تعتمد هذه العروض على اساس الاسعار الواردة فيها دون حاجة لاجراء أي تحويل للعروض المقدمة بالليرات السورية .‏

وبالنسبة لعروض الاسعار المختلطة من العملة الاجنبية مع الليرات السورية فيطلب من الجهات العامة تحويل المبلغ المحدد بالعملة الاجنبية الى الليرات السورية ثم يضاف الى المبلغ المحدد بالليرات السورية واذا كان مبلغ اجمالي بالعملة الاجنبية يسدد جزء منه بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل ويسدد معادل الجزء الاخر بالليرات السورية فيتم تحويل اجمالي المبلغ بالعملة الاجنبية الى الليرات السورية وذلك وفقا لما ورد في البند الخاص بالعروض المقدمة بعملات اجنبية المذكور انفا لهاتين الحالتين.‏

وفي حال كان اجمالي المبلغ بالليرات السورية يسدد جزء منه بالعملة الاجنبية فعلى الجهات العامة تحويل الجزء المطلوب سداده الى العملة الاجنبية وفق نشرة وسطي اسعار صرف العملات الاجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ فض العروض المالية وينهى العمل بكافة التعاميم والبلاغات السابقة الخاصة باسس مقارنة العروض .‏

 

Syriadailynews - Thawra


التعليقات