طلبت وزارة السياحة إلى وزارة العدل دراسة مطالبات أصحاب المنشآت السياحية وإصدار تعميم للمحاكم المختصة الناظرة بالدعاوى القضائية المرفوعة على المتعثرين منهم للتريث بالبت بهذه الدعاوى إلى حين الانتهاء من الأزمة الحالية أسوة بالتعميم الصادر عن وزارة العدل (رقم 41 لعام 2013) والمتضمن توجيه المحاكم المختصة بالتريث في البت بالدعاوى القضائية المرفوعة من المصارف العامة والخاصة على الصناعيين المتعثرين في ظل الظروف السائدة حيث إن المشاريع السياحية قد تضررت بشكل كبير بسبب الأحداث الراهنة التي يمر بها القطر.

وزير السياحة بشر يازجي أشار إلى أن القطاع السياحي قد تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الظروف الحالية وما مارسته المجموعات الإرهابية المسلحة من إجرام وتخريب وإرهاب حيث يعاني أصحاب المنشآت والمشاريع السياحية انخفاضاً حاداً في وتيرة العمل في منشاتهم إضافة إلى وقوع معظمهم في ضائقة مالية شديدة نتيجة عدم وجود إيرادات مالية كافية ومن ثم وجود صعوبة بالغة لهم في تسديد الأقساط المالية المترتبة عليهم للمصارف الدائنة وبالنتيجة تعرضهم للإجراءات التي تقوم بها هذه المصارف والدعاوى القضائية الناتجة عن ذلك.

وبيّن أصحاب منشآت ومشاريع سياحية في مذكرة قاموا برفعها إلى وزارة السياحة أن الفعاليات السياحية قد تعرضت لأضرار بالغة نتيجة إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة التي خربت ونهبت موجودات المنشآت والمشاريع السياحية في أرياف المدن مثل دمشق وحلب وما أفرزه ذلك من فقدان مقومات السياحة التي كانت تشغّل أعداداً كبيرة من اليد العاملة وتؤمن إيرادات مهمة للخزينة العامة للدولة،

حيث إن أغلب أصحاب المنشآت قد دفعوا أموالاً طائلة لتجهيزها والإقلاع بها والبدء أو على وشك أن يبدؤوا باستثمارها مع حصول أغلبهم على قروض من المصارف العامة لاستكمال تمويل هذه المنشآت، ورغم الضائقة المالية الشديدة وعدم وجود إيرادات إلا أن أصحاب المنشآت يتكبدون مصاريف كبيرة كأجور بعض العمالة المهمة التي يفترض وجودها في هذه الظروف رغم عدم وجود مردود إلى جانب التزامهم أمام المصارف بتسديد أقساط القروض والعمولات والفوائد، معتبرين أن الملاحقات القضائية من المصارف لهم غير مسوغة في ظل الظروف الحالية والأضرار التي تعرض لها قطاع السياحة.

ووفقاً لمطالبات أصحاب المنشآت السياحية في المذكرة فإن مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد بإصداره المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 قد أجازت إمكانية جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات السياحية والصناعية والخدمية والتجارية وإعفائها من غرامات التأخير وبالفعل باشر بعضهم تسديد أول دفعات حسن النية ولكن المفاجأة كانت في أن بعض المصارف طلبت مبلغاً لإعادة الجدولة يتجاوز رأس مال القرض بأكثر من الضعف وهو أمر غير مقبول عند المتضررين، ضاربين مثالاً عن ذلك مشروعاً سياحياً من الدرجة الممتازة (4 نجوم) وضعت منشآته للبيع بالمزاد العلني وللمرة الأخيرة وقد سبق له الحصول على قرض بقيمة 44.5 مليون ليرة سورية والآن يطالب من المصرف المقرض بمبلغ 126 مليون ليرة سورية.

ويورد أصحاب المنشآت السياحية بعض الوقائع التي تؤيد عدم أحقية المبالغ التي تطالب بها المصارف تحت طائلة الحجز وبيع منشآتهم واتخاذ إجراءات قضائية من شأنها المساس بسمعتهم، حيث يؤكدون أن المصارف تفرض فائدتين في الوقت نفسه بما يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون لجهة طريقة احتساب المصرف فوائد عقدية مضافة إلى فوائد التأخير على الحساب نفسه عند إحالة المديونية المستحقة على المشاريع إلى حساب الديون، بالنظر إلى أن المادة 233 من القانون المدني قد نصت على (لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أي حال أن يكون مجموع ما يتقاضاه الدائن أكثر من رأس المال، وذلك كله دون الإخلال بالقواعد التجارية) .

وللتأكيد على ذلك فقد نص تعميم مجلس النقد والتسليف رقم 3 لعام 2006 على: (إن التأخير في تسديد القروض أو أجزاء منها حسبما تقرره التعليمات الداخلية في المصرف يعد إخلالاً بعقد القرض يستوجب اعتباره منتهياً ويستحق القرض بكامله ويصبح واجب التسديد ويعني ذلك أن معدل الفائدة الأصلي المتعاقد عليه لم يعد ساري المفعول أيضاً… وأن هذا المعدل يحل محل الفائدة الأصلية ولا يضاف إليه)،

ومن ثم فإن إحالة القروض السياحية المتعثرة يلزم حكماً أن يتوقف احتساب فائدة القرض وحساب فوائد تأخير فقط وهي التي أعفاهم منها المرسوم رقم 8 لعام 2014 وعليه يجب السؤال عن الأساس الذي بنت عليه المصارف في نقل الفوائد العقدية إلى حساب الديون وأضافت إليها احتساب الفوائد التأخيرية واعتبار أي دفعة في هذا الحساب هي تسديد لفوائد التأخير فقط.

أصحاب المشاريع السياحية أكدوا في مطالباتهم أنهم لا يتنصلون مطلقاً من التزاماتهم تجاه المصارف، مشيرين إلى أن وزير العدل سبق له إصدار تعميم (رقم 41 لعام 2013) قضى بتوجيه المحاكم المختصة كافة الناظرة بالدعاوى المرفوعة على الصناعيين المتعثرين في ضوء الظروف السائدة، التريث بالبت فيها، طالبين المساعدة في حل المشاكل كافة الناجمة عن أنواع القروض وتأمين الاستثمار سواء كانت سياحية أو صناعية أو تجارية وذلك بإعادة تفعيل واستصدار مضمون المرسوم رقم 29 لعام 2003 كونه ينصف أصحاب الفعاليات الاقتصادية ويفسح المجال لهم لإعادة الانطلاق بمشاريعهم، معتبرين أنهم غير قادرين على تحمل تبعات تقاضي طويل الأمد سيتسبب لهم حكماً بخسارة مادية لا طاقة لهم بها بالنظر إلى تكاليف مثل هذا النوع من الدعاوى.

 

 

سيريا ديلي نيوز - الوطن


التعليقات