قالت مصادر مديرية الجمارك العامة ان مشروع قانون الجمارك الجديد يكفل للمستورد الحق في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد يتقرر فرضها بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة، عند الاقتضاء، حيث لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حقه في ذلك.‏

 

مصادر الجمارك وفي حديثها لصحيفة "الثورة" اشارت الى حق الجمارك في الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها على ان تعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل، مع احاطة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك بالسرية التامة‏ فيما يتعلق بتقييم البضاعة سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أم قدمت على أساس كونها سرية ، ولا يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة، مضيفة بأن المادة 55 من مشروع القانون نصت على حق ادارة الجمارك وخلافا لأي نص نافذ شراء البضائع المستوردة من البضائع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافاً إليها تكاليف الشحن والتأمين وأي تكاليف أخرى تقبلها إدارة الجمارك إذا تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة، وذلك بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك في حين يجوز للمستورد (بموجب نفس المادة) وبموافقة من الوزير أن يعيد تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصراً على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم المعرض للضياع وفق القيمة الحقيقية للبضاعة لمصلحة الخزينة العامة، اما في حال شراء البضاعة وفق الحالة السابقة فتوقف اجراءات الملاحقة بشأن القيمة المنصوص عليها في هذا القانون (المشروع).‏

 

وتشير مصادر الجمارك الى ان المادة 56 من مشروع القانون نصت على ان تشكل بقرار من وزير المالية لجان لتقدير القيم الفعلية للبضائع المشتراة (طبقاً لأحكام المادة السابقة) وفق أسعار السوق المتعارف عليها تمهيداً لبيعها خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عليها، ولجان لبيع هذه البضائع بعد تثمينها من قبل اللجان المشكلة في الفقرة السابقة وذلك بأسلوب البيع بالمزاد العلني أو بأسلوب البيع المباشر، في حين تسدد قيم البضائع المشتراة (المادة 57) بموجب سلف من أموال الخزينة الجاهزة تسدد لاحقاً من حاصل بيعها ويسجل فائض البيع بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إيرادا لصالح الخزينة العامة ( واردات مخففة للنفقات ).‏

 

اما بالنسبة لعمليات التصدير والضوابط الجمركية في هذا المجال فقالت مصادر الجمارك ان المادة 71 من مشروع قانون الجمارك قد حظرت على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أيـة وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البـلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة (مطابق لأحكام المواد الخاصة بهذا الشان في مشروع القانون) مع كافة الوثائق المطلوبة والحصول على ترخيص المغادرة، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام، كما ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مكتب جمركي مختص للتصريح عنها مفصلاً، وبالمقابل يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المكاتب أو المخافر الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه المكاتب أو المخافر، على أن تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها إدارة الجمارك.‏

 

وفيما يتعلق بعمليات الاستيراد قالت مصادر الجمارك ان الاستيراد بحرا يوجب (بموجب المادة 58) على الشركة الناقلة البحرية إعلام الجمارك وإدارة المرفأ قبل 24 ساعة على الأكثر من وصول السفينة عن حمولاتها كي تتخذ الإدارة الجمركية وإدارة المرفأ الترتيبات اللازمة لاستقبال البضاعة ؛كما يجب تسجيل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة في بيان الحمولة (المانيفست) ويجب أن يكون البيان وحيداً، وأن يحمل توقيع ربان السفينة أو الناقل أو الوكيل البحري المؤتمن على السفينة.‏

 

اما بالنسبة للاستيراد والنقل برا فينبغي التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي، وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسـلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام منشور في الجريدة الرسمية، ويحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المكتب الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المكتب، ويمكن عند الضرورة بقرار من المدير العام وبعد أخذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض.‏

 

اما بالنسبة لعمليات الاستيراد ونقل البضائع جواً فيوجب مشروع قانون الجمارك المعدل (بموجب المواد 66 الى 69) على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة لها، كما يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المعتمدة في هذا القانون، كما يجب على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم (المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون) إلى دائرة جمارك المطار لدى أول طلب وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى دائرة جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة، كما يمنع تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها.‏

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات