كشف قاضي التحقيق الأول بدمشق زياد إدريس عن أن عدد الدعاوى الاقتصادية التي يستقبلها القضاء في عدلية دمشق تتراوح بين 10 إلى 15 دعوى اقتصادية شهرياً .

مشيراً إلى أن هناك عدداً لا بأس به من الدعاوى المنظورة أمام القضاء متعلقة بهدر المال العام وأن القضاء يتعامل مع هذه الدعاوى وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاقتصادية والذي أقر في عام 2013.

وقال إدريس في تصريح خاص: إن هناك العديد من الضبوط التي ترسلها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي تقوم بدورها بالتحقيقات الأولية عن سرقة المال العام أو إتلافه أو هدره ثم تحيل نتائج التحقيقات إلى القضاء وبالأخص إلى قاضي التحقيق الاقتصادي الذي بدوره يقوم بجمع الأدلة المتوافرة من خلال سماع الشهود الضبط الذي أرسل من الهيئة المركزية أو من النيابة العامة المالية التي أحدثت بعد صدور القانون رقم 3 لعام 2013 والخاص بالعقوبات الاقتصادية.

وبحسب ما أوردت صحيفة الوطن بين قاضي التحقيق الأول أنه في حال ثبت لدى قاضي التحقيق أن الدعوى المنظورة أمامه تختص بها محكمة الجنايات فإنه يحيلها إلى قاضي الإحالة والذي بدوره يصدر قرار الاتهام وتحولها إلى محكمة الجنايات باعتبار أن قاضي الإحالة يعتبر بوابة محكمة الجنايات .

موضحاً أنه في حال لم تبين لدى قاضي التحقيق أن الدعوى ليست من اختصاص محكمة الجنايات بل من اختصاص محكمة بداية الجزاء فإنه يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة السالفة الذكر مباشرة.

وأضاف إدريس: إن الإجراءات الدعوى المتبعة في القضاء هي إجراءات قانون أصول المحاكمات الجزائية العادي بعدما كانت للدعاوى الاقتصادية إجراءات خاصة إلا أن إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي في عام 2004 أخضعت هذه الدعاوى إلى الإجراءات القضائية العادية .

معتبراً أن إخضاع الدعاوى الاقتصادية إلى الإجراءات القضائية العادية وهي أصول المحكمات الجزائية خطوة بالاتجاه الصحيح لأن الأصل أن تكون هذه الدعاوى من اختصاص القضاء العادي وإلا يكون هناك إجراءات خاصة أو محكمة خاصة باعتبار أن القضاء العادي ضامن لكل من المدعي والمدعى عليه.

وبين المستشار إدريس أن قاضي التحقيق ينظر في موضوع الدعوى بناء على إجراءات قانون أصول المحاكمات الجزائية وبناء على الأدلة التي توافرت بين يديه أما يصدر بالتوقيف الغيابي أو الوجاهي أو إصدار قرار مذكرة الدعوى أو إخلاء السبيل مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ضمانة حقيقية لكل الأطراف.

وأكد أن قانون العقوبات الاقتصادية ينظر بالدعاوى المتعلقة بسرقة المال العام إذا كانت القيمة المسروقة تجاوزت 500 ألف ليرة سورية وفي حال كانت القيمة المسروقة أقل من 500 ألف ليرة سورية فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة بقانون العقوبات العام موضحاً أن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية شديدة ولذلك لابد أن تكون القيمة المالية المسروقة كبيرة ومن هذا المنطلق ارتئ المشرع السوري أن يرفع من قيمة المبلغ المسروق لكي تكون الدعوى من اختصاص قانون العقوبات الاقتصادية.

وأشار إدريس إلى أن الدعاوى الاقتصادية ازدادت بشكل ملحوظ وخاصة ما يتعلق بهدر المال العام وأنه تم إحالة عدد لا بأس به من الدعاوى من هذا النوع إلى محكمة الجنايات ومحكمة بداية الجزاء للنظر بها وخاصة فيما يتعلق بالضبوط الواردة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي تعتبر مرحلة أولى في التحقيقات قبل إحالة الملف إلى القضاء.

وفيما يتعلق بدعاوى الصرافة قال قاضي التحقيق الأول: إن هذه الدعاوى كمثيلاتها من الدعاوى الأخرى وأن قاضي التحقيق يصدر قراره بناء على الأدلة المتوافرة بين يديه مشيراً إلى أنه في حال ثبت لدى قاضي التحقيق أن هناك تلاعباً في عملية الصرافة فإنه يحيل الدعوى إلى قاضي الإحالة الذي بدوره يصدر القرار الاتهامي في هذا الصدد أو إلى محكمة بداية الجزاء إذا كانت التهمة جنحية.

وأشار إلى أن الدعاوى الاقتصادية تعتبر من أهم الدعاوى المنظورة بالقضاء لما لها من حساسية مطلقة وخاصة أنها تتعلق بسرقة المال العام وهدره ومن هذا المنطلق كانت العقوبات الواردة في قانون العقوبات الاقتصادية شديدة ورادعة إضافة إلى أن القضاء يتعامل مع هذه الدعاوى وفق الأدلة اليقينة التي لا تحتاج إلى تأويل.

 

التعليقات