أصدرت وزارة التعليم العالي عدة قرارات تضمنت الشروط والمقاعد المخصصة للطلاب المعوقين في المعاهد التقانية التابعة للمجلس الاعلى للتعليم التقاني واستمرار العمل بالنظام الفصلي في المعاهد الخاضعة لاشراف المجلس
ونسبة قبول الخريجين الاوائل من كل اختصاص في الثانويات المهنية والتجارية في المعاهد التقانية التابعة للمجلس وتحديد الكليات التطبيقية المقابلة لاختصاصات الثانوية المهنية.
وخصصت الوزارة 5 مقاعد للطلاب السوريين المعوقين اعاقات بصرية وسمعية وحركية من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في عام القبول نفسه في المعاهد التقانية التابعة للمجلس الاعلى للتعليم التقاني أما اذا كان عدد الطلاب المقبولين في المعهد أقل من مئة طالب فيخصص 3 مقاعد فقط للمعوقين.
وبحسب ما أرودت صحيفة الثورة بينت الوزارة في قرارها رقم 198 أنه يتم قبول الطلاب المشمولين بأحكام القرار في المقاعد المخصصة وفق مفاضلة خاصة بين الطلاب المعوقين تتضمن درجتي الاعاقة والشهادة الثانوية حيث تجمعان ويتم اختيار الطلاب وفق تسلسل الدرجات على ان تعتمد نسبة الاعاقة الاعلى لمن لديهم أكثر من اعاقة.
ووفق القرار تؤلف لجنة طبية بقرار من وزير التعليم العالي رئيس المجلس الاعلى للتعليم التقاني في كل جامعة لمقابلة الطلاب المعوقين في الجامعة أو المشافي الجامعية أو الحكومية وباشراف كلية الطب ضمن فترة المفاضلة وتقوم بمنح الطالب وثيقة مختومة وفق النموذج الذي تعتمده الوزارة تتضمن اسمه ونوع الاعاقة ونسبتها وتعتمد نفس اللجنة الطبية لمفاضلة المعوقين التي تجريها وزارة التربية.
وتضمن القرار رقم 205 استمرار العمل بالنظام الفصلي في المعاهد الخاضعة لاشراف المجلس الاعلى للتعليم التقاني على ان ينتهي الفصل الاول في 1/8 القادم ويبدأ الفصل الثاني في 2/8 من العام ذاته.
ونص القرار على ان يتم التدريب العسكري بالنسبة لطلاب المعاهد التابعة للجامعات بالاتفاق مع ادارة التدريب الجامعي وينظم التدريب الصيفي لجميع طلاب المعاهد بمعرفة مديري المعاهد وعلى مسؤوليتهم.
أما القرار رقم 207 نص على قبول نسبة 3 بالمئة من الخريجين الاوائل من كل اختصاص في الثانويات المهنية في المعاهد التقانية التابعة للمجلس الاعلى للتعليم التقاني المقابلة لاختصاصهم على ان تحسب النسبة بعد استبعاد الطلاب الذين قبلوا في الكليات.
أما بالنسبة للثانوية التجارية حدد القرار نسبة 5 بالمئة من الخريجين الاوائل في المعاهد التقانية المقابلة وتحسب النسبة أيضا بعد استبعاد الطلاب الذين قبلوا في الكليات.
واشترط القرار الا يقل عدد الخريجين في الاختصاص عن خمسة عشر طالبا كما يجبر الكسر مهما بلغ عند حساب النسبة إلى الواحد.
وحدد القرار رقم 208 الكليات التطبيقية المقابلة لاختصاصات الثانوية المهنية التي تمنحها وزارات التربية والنفط والثروة المعدنية والنقل والاتصالات.
سيريا ديلي نيوز
2014-09-16 08:39:17