اعتمد مصرف سورية المركزي ضوابط إضافية بخصوص التعامل بالوكالات الصادرة عن الكاتب بالعدل في إطار الحد من أثر احتمالات التزوير في هذه الوكالات على عمل المصارف بشكل خاص ولحماية أموال المودعين والمتعاملين، وتضاف هذه الضوابط إلى ضوابط كان المصرف أصدرها في حزيران الماضي وطلب المركزي من جميع المصارف العاملة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الضوابط والتعليمات الإضافية بشكل لا يخالف الضوابط المعممة مسبقاً، وتؤكد الضوابط الجديدة أنه في حال كانت السياسات والإجراءات المتبعة لدى المصرف بموجب تعليماته الداخلية والعقود الموقعة مع العملاء تتضمن اعتماد الوكالات الخاصة وفق النماذج المعدة والمعتمدة لديه، فتتبع بذلك الإجراءات الداخلية لدى المصرف المعني وفق الشروط والأحكام الخاصة بها، وعلى أن تتضمن الإجراءات المذكورة كحد أدنى حضور الموكل والوكيل أمام المصرف مرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة أما بالنسبة للوكالات المنظمة أمام الكاتب بالعدل على اختلاف أنواعها عامة كانت أم خاصة يفرض على المصرف اتباع مجموعة ضوابط في المرحلة الحالية، فإذا كانت الوكالات المنعقدة داخل القطر فإنه ينبغي طلب حضور الوكيل والموكل معاً عند تقديم الوكالة أول مرة للمصرف لإثبات أن الوكالة صادرة عن الموكل كتابة، بحيث يتم التعريف بالوكيل والاحتفاظ بنسخة من إثبات شخصيته لدى البنك والحصول على نموذج توقيعه الخاص بتحريك حسابات العميل الموكل أصولاً، وفي حال عزل الوكيل أو إنهاء الوكالة، يجب إعلام المصرف بذلك بالطرق المحددة قانوناً والمتفق عليها بين المصرف والوكيل، وعلى مسؤولية الموكل والوكيل معاً وفي حال تعذر حضور الموكل أمام المصرف لأسباب غير أمنية كحالة المرض التي لا تمس الأهلية، يمكن انتقال مندوبين من المصرف إلى مكان وجوده للتحقق مما يلزم والحصول على البيانات المطلوبة، وإثبات ذلك كتابة، أما في حال تعذر حضور الموكل رغم وجوده داخل القطر لأسباب أمنية كوجوده في منطقة ساخنة على سبيل المثال فلا يجوز قبول العمل بموجب الوكالة وأكد المركزي في ضوابطه الإضافية أنه يجب ألا يكون مضى على الوكالة عند تقديمها لإجراء أي معاملة لدى المصرف أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى ما لم تقض الوكالة المقدمة أو التعليمات المقرة لدى المصرف بهذا الخصوص بتحديد فترة أقل أصولاً، مع التأكيد على أن ذلك لا يخل بحق المصرف المعني في مطلق الأحوال بإمكانية طلب تحديث لتاريخ الوكالة المقدمة أصولاً، ولو كانت تعد لا تزال سارية الصلاحية حسب المدة المعتمدة لدى المصرف ووفق الحد الأقصى المذكور، وذلك للتأكد من عدم وجود أي وقوعات على أصلها كالعزل أو غيره من أسباب انقضاء الوكالة، بناءً على تقدير المصرف وفي الأحوال التي يرى فيها ضرورة لذلك حفاظاً على تعاملاته وحقوقه وأمواله، وتسري هذه الإجراءات أيضاً عند تجديد الوكالة، ولا تقبل الوكالة عن وكالة في المعاملات المصرفية مهماكانت الأسباب أما فيما يتعلق بالوكالات الخارجية، وكانت الوكالة مبرمة في الخارج في حال وجود العميل الموكل خارج القطر، فتسري الإجراءات المعمول بها سابقاً لدى المصرف المعني سواءً عند إصدار الوكالة أو تجديدها والخاصة بالوكالة الخارجية، ولاسيما فيما يخص التصديقات اللازمة قانوناً على الوكالة المقدمة ويعود المركزي ليؤكد أن الإجراءات المذكورة هي الحد الأدنى من الإجراءات المطلوبة فيما يخص العمل بموجب الوكالات لدى المصارف، ولا يخل ذلك باستمرار اتباع إجراءات الحيطة والحذر الأكثر تشدداً المعمول بها لدى المصرف المعني وتعاميم مصرف سورية المركزي المتعلقة بذلك، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة التنسيق مع العميل عند سحب مبالغ كبيرة، والإجراءات المتبعة لدى المصارف والخاصة بالاستعلام عن العملاء دائماً والتواصل معهم وإعلامهم بالعمليات المنفذة على حساباتهم من خلال إشعارهم بهذه العمليات وخاصة عمليات السحب والتحقق المسبق بالنسبة لعمليات السحب التي تفوق حداً معيناً مع مراعاة الظروف والمستجدات

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات