سيرياديلي نيوز - الدكتور المهندس محمد غسَّان طيارة
عندما كنت وزيراً للصناعة (من غير اليوم) كلفني المجلس الأعلى للاستثمار مع وزير العدل بإعداد مشروع قانون جديد للاستثمار بمشاركة مدير مكتب الاستثمار, ونظراً لاعتذار وزير العدل مرات عديدة عن حضور الاجتماعات لإعداد مشروع القانون المطلوب قمت بالتعاون مع مدير مكتب الاستثمار بإعداد المشروع وتعهد المدير متابعة وزير العدل لبيان رأيه. تمر الأيام ولا تجاوب من وزير العدل.
وكان من واجبي وضع قانون التنظيم الصناعي بناءً على قرار من المؤتمر الصناعي الأول فقمت برئاسة لجنة تضم ممثلين عن غُرَف الصناعة وممثلين من وزارة الصناعة وتم إعداد مشروع قانون شامل ينظم الصناعة في سوريا مستنداً إلى نقطتين أساسيتين:
الأولى: شمولية هذا القانون لجميع المنشآت الصناعية بكامل أشكالها.
الثانية: اعتماد مبدأ الحسم الضريبي المستديم بدلاً من الإعفاءات والمزايا المؤقتة بالاستناد إلى مجموعة من المعطيات تتعلق بحجم المنشاة, نوعية إنتاجها, عدد عمالها, حجم رأسمالها, قدرتها التصديرية وكفاءتها الإنتاجية وغير ذلك من المعايير مما يولد في قناعتنا مناخاً تشريعياً مشجعاً لإحداث نهضة صناعية تتواكب مع رؤية الحكومة في زيادة النمو الاقتصادي.
رفعت مشروع القانون مع المزايا والإعفاءات للاستثمار في سورية إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم:9/ص1/ 4/3 تاريخ 2 شباط 2006 وألحقته بكتاب إلى وزارة المالية تحت الرقم:369/ ص/4/3 وتاريخ 9 شباط 2014 ولأول مرة اعتُمد مبدأ الحسم الضريبي غير المعروف لدى وزارة المالية وقد جاء في الكتابين المشار إليهما العبارة التالية:
(أما بالنسبة لمبدأ الحسم الضريبي الوارد في فصل المزايا والإعفاءات فيمكن نقله الى المشروع المعدل للقانون رقم 24 لعام 2003 (قانون ضريبة الدخل على الأرباح)على أن يتم إصدار التعديل في نفس الوقت مع قانون تنظيم الصناعة وعند ذلك يمكن أن يتضمن مشروعنا مادة بأن تطبق الإعفاءات والمزايا الواردة في تعديل القانون الضريبي رقم 24 لعام 2003 اعتبارا من عام 2007).
وفي حال صدور مشروع قانون تنظيم الصناعة المرفق قبل صدور تعديلات القانون 24 لعام 2003 فانه سيبقى العمل بالمزايا والإعفاءات الواردة في المرسوم 103 لعام 1952 وسيؤدي ذلك إلى عدم تطبيق إحدى توصيات المؤتمر الصناعي الوطني الأول التي تحدثت عن ضرورة اتخاذ الحسم الضريبي أساساً لتشجيع الاستثمار الصناعي.
وبتاريخ 11 شباط 2006 تمَّ إعفائي من منصبي كوزير للصناعة ومع ذلك تابعت مع وزارة المالية ضرورة تشْميل تعديل قانون ضريبة الدخل المزايا والإعفاءات التي تضمنها قانون تنظيم الصناعة.
النتيجة: أخذت وزارة المالية جزء يسير من تلك المزايا والإعفاءات فشوهتها ونام مشروع قانون تنظيم الصناعة
نوم أهل الكهف وكل وزير ينهي أعماله فور التفكير بهكذا مشروع والحبل عا الجرار. يمكن التأكُد من أقوالي بالإطلاع على التعديلات المشوهة التي وضعتها وزارة في تعديل القانون 24 . بالمناسبة إذا اردنا أصلاح الحالة
المالية في سورية فيجب أن يكون وزير المالية قانوني ويفهم روح القانون ونصه وليس مالي فهو يحب تجميع
المال وليس إنفاقه بهدف الاستثمار وتطوير الإنتاج.
أورد أدناه الفصل الخاص بالإعفاءات والمزايا فقد يستفيد منها مجلس الوزراء وخاصة في هذه الأيام وأن كنت غير متفائل. ومن يرغب الإطلاع مشروع القانون بكامله فقد أوردت رقمي كتابي الإرفاق فمن المفروض وجدهما في ارشيف وزارة الصناعة ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية وطبعاً في أرشيفي الخاص.
مقترح الميزات والإعفاءات للاستثمار في سورية
مادة1ـــ تعفى المنشآت الصناعية المرخصة وفق أحكام هذا القانون من الرسوم الجمركية و المالية والبلدية والضرائب وعمولات مؤسسة التجارة الخارجية على جميع احتياجاتها المستوردة من الآلات والأجهزة والتجهيزات والمعدات الصناعية و مواد البناء المطلوبة لإنشائها وفق حاجتها الفعلية اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها.
مادة 2 – يجوز إعفاء المنشآت الصناعية المرخصة وفق أحكام هذا القانون من الرسوم الجمركية وعمولات مؤسسة التجارة الخارجية على جميع احتياجاتها المستوردة من سيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3 ـــ أ ـــ يشترط على المرخص استخدام مستورداته التي استفادت من الميزات و الإعفاءات بموجب هذا القانون حصراً في منشأته.
ب ـــ لا يجوز إعادة تصدير المستوردات من هذا القانون إلا بعد موافقة الجهة المرخصة ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ج ـــ يمكن للمرخص إجراء عمليات الاستبدال للآلات والتجهيزات بآلات وتجهيزات أحدث تكنولوجياً وعندئذ تعفى الآلات والتجهيزات الجديدة من الرسوم الجمركية.
د. لا يجوز التخلي عن مستوردات المنشأة المستفيدة من إعفاءات و ميزات هذا القانون إلا بموافقة الجهة المرخصة وبعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة0
مادة 4 ـــ تعفى المنشآت الصناعية المرخصة وفق أحكام هذا القانون من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سنوات عما تملكه و تشغله من عقارات لحاجة مشروعها الصناعي بما فيها:
- الأراضي المخصصة للمنشأة.
- المباني سواء المخصصة للعمليات الإنتاجية أو للإدارات أو مراكز البيع.
- مساكن العاملين و الموظفين التابعين للمنشأة.
مادة 5 ـــ تمنح المؤسسات الصناعية المرخصة وفق أحكام هذا القانون حسماً من ضريبة الدخل اعتباراً من تاريخ البدء باستثمارها في حال تحقيقها الميزات التالي:
أ ـــ المنشآت التي تقوم بتصدير القيم التالية من منتجات منشأتها حصراً:
قيمة الصادرات في السنة المالية (مليون ليرة سورية)
من 1 ـــ 50 مليون === 5%
من 51 ـــ 100 مليون === 10%
من 101 ـــ 200 مليون === 15%
من 201 ـــ 300 مليون === 20%
من 301 وما فوق مليون === 25%
ب ـــ المنشآت التي تساهم في تشغيل العمالة الوطنية:
عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية
من 1 ـــ 9 ==== الحسم الضريبي 5%
من 10 ـــ 50 ==== الحسم الضريبي 7%
من 51 ـــ 150 === الحسم الضريبي 10%
من 151 ـــ 250 === الحسم الضريبي 15%
من 251 ـــ 500 === الحسم الضريبي 20%
من 501 وما فوق === الحسم الضريبي 25%
ج ـــ المنشآت التي تستثمر في المجال الصناعي رأسمال ( قيمة الآلات والتجهيزات الصناعية) وفق الجدول التالي:
الرأسمال أقل من مليون ==== الحسم الضريبي 5%
من مليون إلى عشرة ==== الحسم الضريبي 7%
من 11 مليون إلى 50 مليون === الحسم الضريبي 10%
من 51 مليون إلى 100 مليون === الحسم الضريبي 15%
من 100 مليون إلى 200 مليون ===الحسم الضريبي 20%
ما فوق 200 مليون ليرة === الحسم الضريبي 25%
الشركات المساهمة التي يزيد رأسمالها
يزيد عن 300 مليون ===== الحسم الضريبي 30%
د ـــ المنشآت التي تقام في المحافظات النامية كالتالي:
المنطقة آ : دمشق, ريف دمشق, حلب === الحسم الضريبة صفر
ب : حمص, حماه, إدلب, اللاذقية, طرطوس === الحسم الضريبي 5%
ج : السويداء, درعا, القنيطرة === الحسم الضريبي 7%
د: دير الزور, القنيطرة, الحسكة ==== الحسم الضريبي 10%
هــ ـــ المنشآت الصناعية التي تستخدم مواد أولية محلية بنسبة لا تقل عن 75% من موادها الأولية تمنح حسماً مقداره 5%.
و ـــ المنشآت الصناعية التي تستخدم تقنيات وتكنولوجيا متقدمه تمنح حسماً مقداره 5%.
مادة 6 ـــ تعفى المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي تخصص من الأرباح للتوسع
في العمل الصناعي وفقاً لأحكام هذا القانون تنظيم الصناعات وذلك ضمن الشروط التالية:
أ ـــ أن لا تتجاوز هذه المبالغ 50% بالمائة من الأرباح السنوية بعد تـنـزيل النفقات العامة وقبل تنـزيل أي
احتياطي آخر.
ب ـــ أن يتم توظيفها في توسيع العمل الصناعي خلال سنتين من تاريخ تحققها.
ج ـــ تخضع المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها من المدة المحددة أعلاه لضريبة الدخل وتضاف إلى أرباح السنة الثانية.
مادة 7 ـــ أ ـــ تعفى الشركات المشتركة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على
إصدار أسهمها0
ب ـــ تعفى الشركات المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن( 50% ) من رأسمالها، والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها ومن رسم الطابع المترتب على عقد التأسيس.
ج ـــ تعفى الشركات المساهمة القابضة التي تطرح أسهم مشاريعها وشركاتها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن (50%) من أسهمها، والتي سترخص بموجب أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها، ومن رسم الطابع المترتب على عقد التأسيس.
المادة 8 ـــ أ ـــ تطبق على الشركات القابضة الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المغفلة.
ب ـــ لا تخضع الأرباح الصافية التي تؤول إلى حسابات الشركة القابضة من مشاريعها المحدثة أو من الشركات التي تساهم فيها وفقا لأحكام هذه المادة للتكليف بضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.
مادة 9 ـــ تقوم الوزارة بتزويد وزارة المالية بالمشاريع التي تنطبق عليها الفقرات ( هــ , و ) من المادة (5).
مادة 10 ـــ يعاقب علاوة على العقوبة المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة( 3) بغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف الرسوم الجمركية.
مادة 11 ـــ يسقط حق استفادة المنشآت الصناعية من الإعفاءات و الميزات المنصوص عليها في هذا القانون إذا توقفت عن العمل مدة تزيد عن السنتين بدون عذر تقبله الوزارة.
مادة 12 ـــ يحرم من الإعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا القانون كل من يخالف أحكامه.
سيرياديلي نيوز
2014-09-12 19:25:24