أصدرت وزارة التعليم العالي توضيحات للتعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم رقم 231 لعام 2014 متضمنة إجابات عن استفسارات الطلبة عن تعليمات الدورتين الامتحانيتين الإضافية والاستثنائية اللتين شملهما المرسوم.
وتركزت التعليمات على 4 محاور رئيسة شملت الطالب المعاقب والطالب الذي أوقف تسجيله والمساعدات الامتحانية والطالب المستنفذ إضافة إلى حالات مختلفة.
وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بالطالب المعاقب يحق للطالب الراسب المعاقب الذي انتهت عقوبته في الفصل الثاني من العام الدراسي 2013-2014 الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية إذا كان محققاً شروط التقدم لامتحانات المقررات التي درسها ولايستفيد من الترفع الإداري فيما يستفيد الطالب المستجد والمعاقب لدورة امتحانية واحدة في الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013 -2014 من الدورة الإضافية ولا يستفيد من الترفع الإداري ويستفيد الطالب المستجد المعاقب في الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي نفسه من الدورة الإضافية ولا يستفيد من الترفع الإداري.
وأشارت التعليمات إلى أنه يحق للطالب الراسب الذي أوقف تسجيله مدة فصل أو عام في العام الدراسي 2013-2014 الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية إذا كان محققاً شروط التقدم لامتحانات المقررات التي درسها ولا حاجة لرفع إيقاف التسجيل فيما لا يستفيد من الترفع الإداري إذا كان هذا الفصل أو العام نفسه هو آخر فرصة تسجيل له كطالب نظامي ولو تقدم بطلب لإلغاء الإيقاف لأنه في هذه الحالة يعد مستنفذاً .
أصدرت وزارة التعليم العالي توضيحات للتعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم رقم 231 لعام 2014 متضمنة إجابات عن استفسارات الطلبة عن تعليمات الدورتين الامتحانيتين الإضافية والاستثنائية اللتين شملهما المرسوم.
وتركزت التعليمات على 4 محاور رئيسة شملت الطالب المعاقب والطالب الذي أوقف تسجيله والمساعدات الامتحانية والطالب المستنفذ إضافة إلى حالات مختلفة.
وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بالطالب المعاقب يحق للطالب الراسب المعاقب الذي انتهت عقوبته في الفصل الثاني من العام الدراسي 2013-2014 الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية إذا كان محققاً شروط التقدم لامتحانات المقررات التي درسها ولايستفيد من الترفع الإداري فيما يستفيد الطالب المستجد والمعاقب لدورة امتحانية واحدة في الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013 -2014 من الدورة الإضافية ولا يستفيد من الترفع الإداري ويستفيد الطالب المستجد المعاقب في الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي نفسه من الدورة الإضافية ولا يستفيد من الترفع الإداري.
وأشارت التعليمات إلى أنه يحق للطالب الراسب الذي أوقف تسجيله مدة فصل أو عام في العام الدراسي 2013-2014 الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية إذا كان محققاً شروط التقدم لامتحانات المقررات التي درسها ولا حاجة لرفع إيقاف التسجيل فيما لا يستفيد من الترفع الإداري إذا كان هذا الفصل أو العام نفسه هو آخر فرصة تسجيل له كطالب نظامي ولو تقدم بطلب لإلغاء الإيقاف لأنه في هذه الحالة يعد مستنفذاً .
سيرياديلي نيوز
2014-08-14 22:13:23