عممت وزارة السياحة إلى معاهدها  التقانية في المحافظات القرار رقم /148/ القاضي  بمنح دورة إمتحانية إضافية لطلاب السنتين الأولى والثانية ومستنفذي فرص الرسوب والتي تقام في الفترة ما بين 17/8/و 4/9/2014 .

ويتضمن القرار دورة إمتحانية إضافية يمنح من خلالها طلاب السنتين الأولى والثانية النظاميون ( راسب – مستجد ) في المعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني دورة امتحانيه إضافية لا تزيد مدتها عن أسبوعين خلال الفترة من 17/8 / 2014 ولغاية 4/9/2014 بمن فيهم من استنفذوا فرص التقدم للامتحان أول مرة خلال العام الدراسي 2013-2014، ويتقدم الطالب إلى امتحانات هذه الدورة وفق ما تقدم به أخر مرة في العام الدراسي 2013/2014، وتحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم إلى الدورة التكميلية في العام الدراسي 2013/2014، ولا يسدد الطلاب النظاميون ( مستجد- راسب ) أي رسم عن هذه الدورة , أما الطلاب المستنفذون فيسددون الرسم الذي يؤديه أمثالهم حين يتقدمون إلى الامتحانات من خارج المعهد، و تعد هذه الدورة دورة امتحانيه في مجال العقوبات الإمتحانية، وجزءاً لا يتجزأ من العام الدراسي 2013/2014 بخصوص الطلاب الأوائل في المستويات الانتقالية والتخرج .

وان  الطالب الراغب في الاستفادة من المساعدات الإمتحانية  بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2013/2014 لا يحق له التقدم  إلى الدورة الإضافية ويمكن لطالب السنة الثانية الاستفادة من المساعدات الإمتحانية  إذا كانت تؤدي إلى دخوله إلى الدورة التكميلية وفي حال عدم رغبته بالاستفادة منها التقدم إلى إدارة المعهد قبل بدء الامتحان، ويحق لطالب السنة الثانية الذي  لديه مواد  من السنة الأولى أو السنة الثانية التقدم لامتحانات هذه المواد في الدورة الإضافية من مئة سواء لديه درجة أعمال أم لا , وفي حال لديه درجة أعمال ورغب بإلغائها للتقدم من مئة عليه التقدم بطلب خطي مسجل بديوان المعهد قبل بدء الامتحان ولا يجوز مستقبلاً المطالبة بدرجة الأعمال التي تم إلغاؤها .

كما يتضمن القرار دورة استثنائية يستفيد منها  طلاب السنتين الأولى والثانية الذين استنفذوا فرص التقدم للامتحانات المسموح بها في الأعوام الدراسية( 2010-2011و2011-2012 و2012-2013 و2013-2014) من استفادوا من دورة استثنائية أو لم يستفيدوا، ويحق للطالب الخيار بين التقدم للفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2014/2015، وتحدد مواعيد التسجيل للطلاب الراغبين بالاشتراك في امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2013/2014 اعتباراً من بدء الفصل الثاني من العام الدراسي 2014/2015 وحتى نهاية الدوام الرسمي الواقع في 14/5/2015، وبمكن للطلاب المشمولين بأحكام هذا القرار والذين يرغبون في أن يعينوا أعمال السنة التقدم بطلبات خطية إلى معاهدهم  وتعد القرارات المحدثة بعد استنفاذ فرص التسجيل مقررات غير مرسبة بالنسبة لهم حتى التخرج، ويتقدم الطلاب إلى الامتحانات وفقاً للأنظمة النافذة في معاهدهم وتعد القرارات المحدثة بعد استنفاذ فرص التسجيل بمقررات غير مرسبة بالنسبة لهم حتى التخرج .

و يمكن للطالب الذي اختار التقدم إلى امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2014/2015 وهو مشمول بأحكام هذا القرار  وسدد الرسوم ولم يتمكن من الاشتراك في امتحاناتها نهائياً أن يتقدم إلى امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2014/2015 وفي هذه الحالة عليه أن يسدد رسم المقررات التي سيتقدم بها مجدداً ويسقط حقه في استرداد الرسوم التي كان قد سددها للاشتراك في امتحانات الفصل الأول , أما إذا كان قد اشترك في امتحاناتها ولو بمقرر واحد فيسقط حقه في التقدم إلى امتحانات الفصل الثاني ولا يعد الطالب الذي  يؤدي الرسم مستفيداً من أحكامه إذا لم يشترك فعلياً بالامتحانات

كما يمكن للطالب الذي رقن قيده من المعهد بعد استنفاذه فرص التسجيل او قبلها ان يتقدم بطلب إلى معهده يبدي فيه رغبته برفع شطب قيده ليتمكن من الاستفادة من هذا القرار اذا كانت تشمله أحكامه ويفوض مدير المعهد بالموافقة على إعادة القيد للاستفادة من أحكام هذا القرار فقط.، ويجوز للطالب الذي يحمل مقررات من الفصلين ويرغب بإعادة أعمال السنة لمقررات من الفصلين التقدم الى أعمال السنة في الفصل الأول لمقررات الفصل الأول وأعمال السنة لمقررات الفصل الثاني في الفصل الثاني ويتقدم للامتحانات النظرية لجميع المقررات التي يحملها في الفصل الثاني حصرا وتحدد مواعيد التسجيل للطلاب المشمولين بأحكام هذه الفقرة في المواعيد المحددة لطلاب المعهد في العام الدراسي 2014/2015.

ويعتمد في الاختصاصات الملغاة او تلك التي أوقف القبول فيها منذ أكثر من سنتين مايلي :

اذا كان الطالب في السنة الأولى:  مجلس المعهد الحق في تحويل الطالب إلى أقرب اختصاص إلى اختصاصه الملغى في المعهد نفسه ووفق قواعد ومعايير يضعها مجلس المعهد مع احتفاظ الطالب بوضعه السابق من حيث مدة التسجيل ويلزم الطالب بالدوام والدراسة على الخطة الجديدة ولمجلس المعهد أن يقرر إعفاء الطلاب من المقررات الناجحين فيها والمتكافئة بين الخطة الدراسية للاختصاص القديم والخطة الدراسية للاختصاص     إليه على ان لاتقل نسبة التكافؤ بين المقررين عن 70% واذا كان للطالب درجات أعمال في المقررات المتكافئة دون أن ينجح قي المقرر في الخطة القديمة فيجوز له أن يحتفظ بدرجات أعماله وتحتسب للمقرر الجديد ويحق له أن يتقدم بطلب لاعادة درجة الأعمال في المواعيد التي تحددها إدارة كل معهد.

وإذا كان الطالب في السنة الثانية : يتقدم إلى امتحانات المواد التي يحملها فقط وعلى الخطة القديمة وتحسب درجة الامتحان على أساس مئة  اذا لم يكن له درجة أعمال.، ويحق للطالب إلغاء درجة أعماله والتقدم من مئة في المواعيد التي تحددها ادارة كل معهد ، وبالنسبة للمقررات الملغاة يكلف مجلس المعهد فيها القسم المختص بتشكيل لجنة من ثلاثة من الأساتذة في القسم لوضع الأسئلة وتصحيحها.

ويحق لطالب السنة الأولى الراسب أو طالب السنة الثانية (مستجد أو راسب) الذي انقطع ولم يسجل للعام الدراسي 2013/ 2014 التقدم لامتحانات هذه الدورة ولاتشمل هذه المادة الطلاب المستجدين الذين قبلو في السنة الأولى بنسخة المفاضلة للعام الدراسي 2013/2014 ولم يسجلوا.

 

أما بخصوص  الترفع الإداري  : فإن الطالب النظامي (مستجد –راسب) ينقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية استثناء من أحكام المادة /45/ من اللائحة الداخلية للمعاهد الصادرة بالقرار رقم /10/ وتاريخ 2/8/2006 اذا كان يحمل ستة مقررات على الأكثر مهما كان نوع هذه المقررات وذلك للعام الدراسي 2013-2014.

ويعد مقرر التدريب العسكري في السنة الأولى للعام الدراسي 2013 2014 فقط مقرر إداري ولا يدخل في حساب المقررات الستة المحددة ، ويستفيد الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة من المساعدات الامتحانية وفي حال عدم رغبته بالاستفادة من أحكام هذه الفقرة التقدم بطلب إلى ديوان المعهد قبل تاريخ 15/10/2014  .يجب ألا يزيد عدد المقررات التي يحملها الطالب من أجل الترفع على ستة مقررات على الأكثر (مهما كان نوعها) سواء كانت إدارية أم غير إدارية.

ولا يستفيد  الطالب المستجد الذي أوقف تسجيله مدة فصل دراسي خلال العام الدراسي 2013 2014 أما الطالب الراسب الذي أوقف تسجيله فلا يستفيد من ذلك الا اذا تقدم بطلب خلال موعد أقصاه 15/10/2014 للاستفادة من أحكام الفقرة (أ) السابقة وفي هذه الحالة يعد طلب الإيقاف ملغى حكما ويعامل من حيث الرسم معاملة الطالب الراسب في العام الدراسي 2013 2014 .، ولا يستفيد الطالب المستنفذ من داخل المعهد في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2013 2014 وكذلك المستنفذون من خارج المعهد الذي تقدم الى امتحانات الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2013 2014 من أحكام الترفع الإداري .

يذكر ان القرار صادر عن رئيس المجلس الأعلى للتعليم التقاني  .

سيرياديلي نيوز


التعليقات