انتقــال المنشأة لا يفقـد العمالة حقها والخـلف ملتزم بكل الحقـوق

وفقاً للمقتضيات الجديدة والمتغيرات التي طرأت على القوانين الناظمة لآلية العمل في القطاعين العام والخاص التي مضى على صدورها عقود من الزمن حيث لم تعد تتلاءم مع الظروف الجديدة لذلك وجب التعديل بما يتناسب مع قوة العمل والعمالة والحقوق والواجبات لكلا الطرفين ومن هذه القوانين القانون رقم /17/ الناظم للعمل في القطاع الخاص وعلاقات العمل بين العامل ورب العمل وفيما يلي أهم التعديلات على القانون /17/.

 

تنظيم العلاقة

 المادة الثالثة من القانون اقتضى التعديل على مضمونها بحيث أصبحت مشروطة بعدة أمور وفقاً لأحكام القانون والتعديل الجديد:

أ- لا تسري أحكام هذا القانون على:

1- العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته

2- العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية

3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً

4- العمال المنزليين ومن في حكمهم

5- العاملين في أعمال عرضية

6- العاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين

ب –  وبالتعديل الجديد يخضع العمال المشار إليهم في البند (4) من الفقرة (أ) الى الأحكام الناظمة لعملهم التي تصدر بقرار عن الوزير.

ج – يخضع العمال المشار إليهم في البندين (5-6) من الفقرة (أ) السابقة الى الأحكام الواردة في عقود عملهم.

 

انتقال الملكية

المادة «4» تعدل الفقرة /12/ من القانون وتصبح كالآتي:

الفقرة /12/ بحيث لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها لأي سبب من أسباب انتقال الملكية أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون أصحاب العمل السابقون مسؤولين بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود حتى تاريخ التنازل.

 

المتعطلون عن العمل

المادة (5):  تعدل المادة /14/ من القانون بحث تصبح كالآتي:

المادة /14/ تسري أحكام هذا الباب على كل متعطل عن العمل، سواء داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.

المادة (6): تعدل المادة /17/ من القانون، بحيث تصبح كالآتي:

المادة /17/: أ- مع مراعاة أحكام المادة /25/ من هذا القانون لا يجوز تشغيل أي متعطل، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل.

ب- تصدر بقرار من الوزير الأحكام الناظمة لعمل المكاتب العامة للتشغيل، وما تتضمنه شهادة قيد العمل من بيانات.

 

شروط الاستخدام

أما المادة /25/ فعدلت على النحو التالي :

على كل صاحب عمل أن يرسل خلال شهر من تاريخ استخدام أحد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه، وثيقة قيد العمل الخاصة به إلى المكتب العام للتشغيل الذي صدرت عنه، أما بالنسبة لغير المقيدين في مكتب التشغيل فيرسل صاحب العمل إشعاراً إلى المكتب يبين استخدامه لأحد المتعطلين يتضمن المعلومات التي تصدر بقرار عن الوزير، وعليه أيضاً تدوين رقم وثيقة القيد وتاريخها أو صورة عن الإشعار المرسل أمام اسم العامل بسجل قيد العمال لديه.

نقل مكان العمل

المادة/8/: أ- تعدل الفقرة /ج/ من المادة /52/ من القانون بحيث تصبح مع التعديلات على الشكل التالي:

ج-أما إذا كان نقل مكان العمل أو المنشأة المذكورة في الفقرة /ب/ بناءً على إرادة صاحب العمل، فيلتزم صاحب العمل بتأمين وسائل النقل المناسبة إلى مكان العمل الجديد مجاناً ذهاباً وإياباً إضافة إلى تعويض عن الزمن الإضافي الذي يتكبده العامل للوصول إلى مكان العمل الجديد والعودة منه، ويحتسب على أساس أجره ساعة العمل التي يتقاضاها العامل، وإذا رفض العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد، يعد عقد العمل منتهياً في هذه الحالة، وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون بما فيها التعويض المنصوص عليه في المادة /65/ من هذا القانون.

 

 

مدة العمل

المادة/9/: فقد شمل التعديل الفقرة /أ/ من المادة /54/ من القانون على النحو الآتي:

أ-ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته، إلا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدد معينة أو لمدد أخرى، وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة.

ب- تضاف الفقرة /ج/ إلى المادة /54/ بحيث تتضمن:

 تعد عقود العمل المبرمة مع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشمولة بأحكام القانون رقم /93/ لعام /1958/ وتعديلاته عقوداً محدده المدة لا تنقلب إلى عقود دائمة مهما مددت أو جددت.

 

 شروط الاستقالة

المادة /11/: تعدل المادة /61/ لتصبح:

أ- لا يُعتد باستقالة العامل أو باتفاق صاحب العمل والعامل على إنهاء عقد العمل إلا إذا كانا مسجلين من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة أو أي من المراكز التابعة لها أو الممثلة فيها وزارة العمل، وللعامل المستقيل أن يعود، ولمرة واحدة، عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ تقديمها سواء قبلها صاحب العمل أو لم يقبلها، وفي هذه الحالة تعد الاستقالة كأنها لم تكن.

ب-تصدر بقرار عن الوزير آلية تنفيذ أحكام الفقرة /أ/ السابقة.

لابد  أن بعض المواد التي تم تعديلها، والتي طال انتظارها من جهة العمال لكونها مست هؤلاء العمال بشكل مباشر والتي تعد من المواد المهمة والمنتظر تعديلها لإنصاف العامل  وإعادة الحق لصاحبه، قد أتت متأخرة، لأن آلاف الأسر قد تشردت من جراء المواد التي نص عليها القانون/17/ لكن اليوم وبعد هذه التعديلات، نأمل أن ينصلح حال هذه الأسر لكونها أي التعديلات وكما اتضح لنا صبت في مصلحة العامل أولاً وأخيراً.

وأهم هذه المواد المنتظر تعديلها:

المادة/12/ والتي عدلت على الشكل: يعدل البندان/3/و/6/ من الفقرة/أ/ من المادة/62/ من القانون على النحو الآتي:

3- وفاة العامل، وفي هذه الحالة يصرف لأسرته أو للشخص الذي يحدده العامل خلال حياته بموجب وثيقة خطية تودع لدى صاحب العمل إعانة وفاة بما يعادل أجر ثلاثة أشهر كاملة إضافة إلى أجر الشهر الذي توفى فيه العامل كاملاً.

6- القوة القاهرة أو استحالة التنفيذ للناشئين عن سبب أجنبي لايد لصاحب العمل فيه.

 

مكافأة  العامل

المادة/63/ من القانون عدلت أيضاً كالتالي:

أ‌-يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته مكافأة نهاية خدمة تعادل مثلي أجره الشهري لمن كان لديه مدة خدمة خمس سنوات وأكثر ومثل أجره الشهري لمن كان لديه مدة خدمة أقل من خمس سنوات.

ب- يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل لأي سبب كان، بأن يؤدي للعامل الذي تسري عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ولم يتم الاشتراك عنه خلال فترة سريان عقد العمل تعويضاً نقدياً عن مدة خدمته غير المشمولة بمزايا التأمين يعادل أجر شهرين عن كل سنة خدمة كما يستحق العامل مبلغا عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

ج – تحسب المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين /أ،ب/ على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل، وإذا كان العامل يتقاضى أجوره بالقطعة أو بالانتاج فتحسب تلك المبالغ على أساس متوسط أجره الشهري في السنة الأخيرة لعمله، ولا يخل كل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً.

 

شروط عودة العامل

المادة (15): تعدل الفقرة /ج/ من المادة /67/ من القانون وفق الآتي:

ج – فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين(1-2) من الفقرة (أ) يجب على المحكمة إذا ارتأت أن إعادة العامل الى عمله غير ممكنة أو غير عملية أو غير ملائمة بسبب رفض صاحب العمل إعادة العامل الى العمل أن تحكم بتعويض مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يزيد مجموع هذا التعويض على (200) مئتي مثل الحد الأدنى العام للأجور ويكون التعويض عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويحتسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل، وإذا كان العامل يتقاضى أجوره بالقطعة أو بالإنتاج فتحتسب تلك المبالغ على أساس متوسط أجره الشهري في السنة الأخيرة لعمله، ولا يخل كل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً.

 

حدود  الأجر

المادة (17): تعدل الفقرة /أ/ من المادة /70/ على النحو الآتي:

أ‌-تتولى اللجنة الوطنية مهمة وضع الحد الأدنى العام للأجور وإعادة النظر فيه للعاملين المشمولين بأحكام هذا القانون، على أن لا يطفأ الحد الأدنى للأجر بالزيادات الدورية المستحقة قانوناً للعامل والتي أصبحت جزءاً من أجره وللجنة أن تقرر نسبة الزيادة الدورية التي لا تقل عن 10% وتتغير تبعاً للتضخم وزيادة الأسعار.

أما المادة (20) فعدلت الفقرة /أ/ من المادة /95/ بحيث أصبح البندان 1-2 منه كالآتي:

أ‌- يتمتع العامل بـ:

1- الحق في الزيادة الدورية للأجور، مرة كل سنتين وفق النسبة المحددة في الفقرة /أ/ من المادة /70/.

2- الحق في علاوة الترفيع إذا ما توافرت في العامل شروط استحقاقها وفقاً للنظام الداخلي.

المادة (21) يعدل البند /2/ من الفقرة /ب/ من المادة /103/ من القانون، بحيث يصبح كالآتي:

2-رئيس القسم الذي يعمل فيه العامل أو رئيسه المباشر عضواً.

المادة (22): تعدل الفقرة /أ/ من المادة /121/ من القانون على النحو الآتي:

أ- للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مدتها:

1-(120) يوماً عن الولادة الأولى

2-(90) يوماً عن الولادة الثانية

3-(75) يوماً عن الولادة الثالثة

ويصرف لها عن مدة إجازة الأمومة أجر كامل يؤديه صاحب العمل شريطة أن تكون قد أمضت لديه وقت انقطاعها ستة أشهر متصلة.

المادة (23) تعدل المادة /136/ من القانون بحيث تصبح كالآتي:

المادة /136/-أ- يلتزم أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين بأعمال تتلاءم مع إعاقتهم وذلك بنسبة /2%/ من مجموع عدد عمالهم، وعلى أصحاب العمل مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القانون.

المادة (27) تعدل المادة /208/ من القانون بحيث تصبح كالآتي:

المادة /208/: أ-إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطار الفصل منه فإنه يجور للعامل أو النقابة المعنية، بناءً على طلب العامل، أن يطلب من المديرية المختصة التوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه.

ب-تشكل في المديرية المختصة لجنة مؤلفة من:

-ممثل عن المديرية المختصة رئيساً

-ممثل عن أصحاب العمل، تختاره غرفة السياحة أو التجارة أو غرفة الصناعة أو نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة، حسب الحال عضواً

-ممثل عن العمال يسميه اتحاد عمال المحافظة عضواً

مهمة اللجنة: التوسط بين صاحب العمل والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما ودياً خلال شهر واحد من تاريخ تقديم طلب التوسط إلى المديرية وكحد أقصى.

ج-إذا لم تفلح الوساطة، يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء.

د-إذا لجأ العامل إلى القضاء فإن للمحكمة المختصة، خلال فترة التقاضي أن تلزم، صاحب العمل بأن يصرف للعامل نسبة 50% من أجره الشهري على ألا تزيد على الحد الأدنى لأجر مهنته وألا تتجاوز مدة صرف هذه النسبة سنة.

كما نص القانون على عقوبات وغرامات وصلت إلى مليون ليرة سورية في أحد موادها لمن يخالفها.

Syriadailynews - Tishreen


التعليقات