أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً جديداً ألغت بموجبه جميع القرارات والتعليمات السابقة الناظمة

لإصدار نشرة أسعار صرف دورية نصف شهرية خاصة بإدارة الجمارك العامة ونظمت أحكاماً جديدة لإصدار النشرة المذكورة.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل الرقم 632 /ل.أ/ على أن يصدر مصرف سورية المركزي نشرة أسعار صرف دورية كل 15 يوماً، نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بإدارة الجمارك العامة، بحيث تحتسب الأسعار الواردة في هذه النشرة استناداً إلى نشرات وسطي أسعار العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وبموجب المادة الثانية من القرار تصدر النشرة المذكورة في منتصف ونهاية كل شهر مع مراعاة أيام العمل الفعلية والفترة اللازمة لتعميم النشرة على المنافذ الحدودية والأمانات الجمركية من قبل إدارة الجمارك العامة وتطبق اعتباراً من اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر ما لم يذكر خلاف ذلك في النشرة ومتنها.

وتحتسب الأسعار الواردة في المادة الأولى من القرار، بناءَ على وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف خلال النصف الأول والثاني من الشهر.

هذا وتطبق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بإدارة الجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي على احتساب المعادل بالليرات لقيمة البضائع المستوردة المحررة بالعملات الأجنبية ولاستيفاء الرسوم الجمركية تنفيذاً لأحكام الفقرة /د/ من البند 4 من المادة 39  من القانون رقم 38 الصادر بتاريخ 2006/6/27.

كما تطبق النشرة على جميع الرسوم والبدلات والتعويضات على مختلف أنواعها والأجور والغرامات والجزاءات والفوائد وماشابهها المحددة بالليرات، وبما يعادلها بالعملات الأجنبية كذلك تطبق على استيفاء رسم الطابع النسبي المترتب على المبالغ المدفوعة بالقطع الأجنبي بحيث يطبق سعر الشراء في استيفاء رسم الطابع النسبي المترتب على المبالغ المدفوعة بالقطع الأجنبي فيما يخص الكفالات فقط، أما بالنسبة للعمليات المصرفية الأخرى فيطبق عليها سعر المبيع عند احتساب قيمة رسم الطابع النسبي في حال توجبه على هذه العمليات.

 

سيريا ديلي نيوز - صحف


التعليقات