أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2014 المتعلق بجدولة قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية، والذي صدر في 10/6/ 2014.

 

وتضمنت هذه التعليمات حق المصرف الزراعي بتحصيل الديون المجدولة بموجب هذا القانون من المدينين قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حال نضوج محاصيلهم وتسويقها قبل هذا التاريخ، وتعد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات االمصرف الزراعي ولا تجوز المطالبة بها، ويفقد المدين حقه بالاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليها في حال عدم الالتزام بتسديد دفعة حسن النية أو التخلف عن سداد أي من الأقساط المجدولة إلى ما بعد استحقاق القسط الذي يليه، وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكام هذا القانون إلى حساباتها الأصلية كما يطالب المدين بتسديد كامل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخر المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.

 

كما تضمنت التعليمات التنفيذية بحسب صحيفة "الوطن"عدم شمول القانون القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام كما لا يشمل قروض المصرف الزراعي الممنوحة بموجب أنظمة خاصة ويستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة، في حين تخضع القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي في تاريخ صدوره كما وتستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة نفسها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء يبقى ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.

 

وبحسب التعليمات التنفيذية فإن القانون لا يشمل ديون المخالفين وفق أحكام المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2005 كما لا يشمل القانون المحالين على القضاء بجرم اختلاس الأموال العامة، وتوقف الإجراءات التنفيذية للمشمولين بأحكام هذا القانون عند مرحلة البيع بالمزاد العلني مع إبقاء الملف التنفيذي قائما وفي حال عدم الالتزام بالجدولة تتابع الإجراءات من المرحلة التي توقفت عندها، وتعد الأحكام الواردة في القوانين والمراسيم التشريعية الصادرة سابقا والخاصة بجدولة القروض الممنوحة من المصرف الزراعي وإعفاءات الفوائد والغرامات المرتبطة بها معدلة حكما بموجب الأحكام الواردة في هذا القانون.

 

ومن الجدير ذكره أن مجلس الشعب أقر بتاريخ 9/6/2014 مشروع القانون المعد من مصرف سورية المركزي والخاص بجدولة قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية، وأوضح مصرف سورية المركزي إن القانون ينص على إعفاء كل قروض المصرف الزراعي الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون، وبحيث تتم جدولة أرصدة رأس مال القرض بعد استبعاد كل من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدور هذا القانون لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بتاريخ 2/8/2015، وقد اشترط القانون للاستفادة من أحكامه تسديد دفعة حسن نية بنسبة 5% من كتلة الدين الخاضع للجدولة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاد هذا القانون، كما أعطى القانون المصرف الزراعي الحق باقتطاع دفعة حسن النية المذكورة من القيمة الواجب سدادها للفلاحين والمزارعين المدينين للمصرف لقاء شراء موسم الحبوب لعام 2014، وسمح القانون للمصرف الزراعي بتمويل الفلاحين والمزارعين الملتزمين بأحكام الجدولة للموسم الزراعي لعام 2014/2015 بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين والكفلاء.

 

وبحسب المركزي فإن هذا القانون يأتي في إطار سعي مصرف سورية المركزي في الحفاظ على حقوق المصرف الزراعي التعاوني من جهة ومراعاة ظروف المزارعين والفلاحين والظروف المناخية الصعبة التي أضرت بمحاصيلهم العام الماضي من جهة أخرى، وتمكينهم من الاستمرار في سداد الديون المستحقة عليهم واستكمال بيع محاصيلهم وفق الآليات المبينة.

 

المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان قال إن القانون رقم 11 المتعلق بجدولة قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية يأتي في سياق اهتمام الدولة بأوضاع المواطنين ومنهم بطبيعة الحال الفلاحون بالنظر إلى الظروف الخاصة التي مر بها القطاع الزراعي السوري من إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة التي أبعدت جزءاً من الفلاحين عن أراضيهم ما جعل من الصعوبة بمكان استمرارهم بسداد أقساط القروض الممولة لهم من جهة ومن جهة أخرى فإن الظرف الآخر الذي مر به القطاع الزراعي يتمثل بالاحتباس المطري الذي شهده الموسم المطري في 2013/2014 ما جعل الموسم الزراعي يعاني صعوبات إضافية ولذلك جاء هذا المرسوم تخفيف للأعباء على عاتق المزارعين وتيسيرا لأمورهم.

 

وبحسب زيدان فإن المرسوم يشكل فرصة مهمة أمام كل من اقترض من المصرف بالنظر إلى أن دفعة حسن النية البالغة نسبتها 5% من كتلة الدين الخاضع للجدولة والواجب سدادها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاد هذا القانون تعتبر دفعة بسيطة ولا تشكل عقبة في وجه كل من يريد الاستفادة من مزايا ومحفزات هذا القانون.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات