اصدرت وزارة التعليم العالي القرار رقم /390/ تاريخ 2/6/2014 والمتضمن ان كل طالب تعادل مكلف بمقررات استدراكية في إحدى جامعات القطر بغرض استكمال شروط تعادل شهادته غير السورية، وتتخذ الجامعة بحقه أي عقوبة امتحانية يطبق بحقه الآتي:

أ‌-يفصل لمدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين من تاريخ ارتكاب المخالفة.

ب‌-للجنة تعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي إعادة النظر في العقوبة بعد سنتين.

ج‌-في حال الموافقة على إعادته تلغى نتائج امتحانات المقررات الاستدراكية جميعها التي نجح بها، ويعاد تكليفه في جامعة دمشق حصراً، إلا إذا كان البرنامج الدراسي غير موجود في جامعة دمشق.

 

كما صدر  القرار رقم /391/ تاريخ 2/6/2014 بخصوص اعتماد  الأسس الآتية للتكليف بالمقررات الاستدراكية من أجل استكمال إجراءات تعادل الشهادات غير السورية:

أ‌-       على طالب التعادل المكلف التسجيل خلال الفصل الدراسي الذي يلي تاريخ التكليف على الأكثر.

ب‌-     لا يخضع طالب التكليف إلى الحدود الدنيا للاستنفاد المحددة لطلاب الجامعات الحكومية السورية.

ج‌-      كل طالب ينقطع عن متابعة تقديم المقررات أكثر من خمس دورات امتحانية متتالية يعد كتاب التكليف لاغياً وعليه تقديم طلب جديد إلى مديرية تعادل الشهادات في الوزارة، وفي هذه الحالة يخضع للأسس المعتمدة عند صدور كتاب التكليف الجديد، ولا يحق له الاستفادة من نتائج المقررات التي نجح بها سابقاً.

د‌-       يحق للكلية المسجل بها طالب التكليف منحه وثيقة بيان وضع لشعبة تجنيده إذا كان مسجلاً لديها في الفصل الذي يطلب فيه ذلك.

هـ- يعود للجنة تعادل الشهادات في الوزارة النظر في طلب تغيير الجامعة المكلف بها الطالب ولمرة واحدة فقط وفي حال الموافقة لا يعتد بنتائج المقررات التي تم النجاح بها في الجامعة الأولى.

و- تطبق هذه الأسس على كل من يتم تكليفه بدءاً من تاريخه.     .

 

سيرياديلي نيوز


التعليقات