أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مؤخراً التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية منذ فترة قريبة جداً وأحيلت هذه التعليمات إلى مصرف سورية المركزي لتوضيحها وتعميمها ومتابعة حسن تطبيقها ومدى الالتزام بها من كل الجهات المعنية بالتعامل بالقطع الأجنبي.

 

وفي هذا السياق قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة  إن القرار المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، قد حرص على توضيح مضمون المادة الأولى من المرسوم وصولاً إلى التطبيق الأمثل له والإجابة عن كثير من التساؤلات التي انبثقت إثر صدوره.

ويوضح الدكتور ميالة أن المادة الأولى من القرار أكدت سريان أنظمة القطع النافذة ولاسيما أن المرسوم رقم 54 لم يلغ أو يعدل أنظمة القطع النافذة المتعلقة بالتعاملات الخارجية، وهو أمر ينسجم مع طبيعة هذه التعاملات لكون تسديد الالتزامات الخارجية يكون بالقطع الأجنبي حصراً ولا يمكن أن يكون بالليرة السورية، حيث يأتي ذلك متوافقاً مع القرارات النافذة التي تمنع إخراج العملة الوطنية خارج الحدود الجمركية، في حين أبقت المادة الثانية من القرار على أنظمة القطع النافذة داخل الحدود الجمركية، على اعتبار أن أنظمة القطع تسمح في بعض الحالات بتسديد المدفوعات المستحقة داخل الأراضي السورية بالقطع الأجنبي، كشراء تذاكر السفر من غير المقيمين، أو تسديد مستحقات نزلاء الفنادق وذلك بالنسبة لمن تنطبق عليهم شروط التسديد بالقطع الأجنبي، وغيرها من الحالات التي تسمح أنظمة القطع فيها بالتسديد بغير الليرة السورية.

ويضيف حاكم المصرف المركزي: إن المادة الثالثة من القرار جاءت لتحقق التوازن بين تأمين الجهات العامة لحاجاتها والحقوق المالية للعارضين، كما أزالت مخاوف أصحاب العروض من مخاطر ارتفاع سعر الصرف، حيث سمحت هذه المادة للعارض أن يتقدم بعرضه للجهات العامة محدداً سعره بالقطع الأجنبي، على أن يكون تسديد ثمن التوريدات بالليرة السورية بتاريخ الاستحقاق وفق سعر صرف عادل يمثل وسطي نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصارف، ما يحافظ على القوة الشرائية لثمن التوريدات مهما امتدت الفترة الزمنية من تاريخ تقديم العروض حتى تاريخ الاستلام واستيفاء المستحقات، مع الإشارة إلى أن هذه المادة حصرت الحق الممنوح بموجبها بالمواد المستوردة فقط، لكون العارض سيقوم بشرائها بالقطع الأجنبي، ويشترط لاستفادة العارض من هذه المادة أن يتم ذكر ذلك صراحة في دفاتر الشروط، وأن يثبت أنه قام باستيراد المواد موضوع العقد من الخارج، وذلك ليبقى النص ضمن الأهداف المرسومة له.

وحسب الدكتور أديب ميالة  فإن المادة الرابعة من القرار قد راعت النشاطات التي تمارس على أرض الواقع، من خلال السماح بتقاضي المستحقات بالقطع الأجنبي في التعاملات الداخلية شريطة إعادة تسديد هذه المستحقات للخارج، وذلك في حال كان متقاضو القطع ملزمين بإعادة تسديده للخارج، كالمستحقات التي تتقاضاها مكاتب السياحة والسفر من المواطنين لغايات الحج والعمرة أو المجموعات السياحية وغيرها من النشاطات التي تنطبق عليها الشروط المطلوبة، وقد وضعت هذه المادة شروطاً لتطبيق أحكامها لكي لا يتم استخدام السماحية بخلاف ما ورد في النص، حيث تمثلت هذه الشروط بأن تكون مبالغ القطع الأجنبي المستوفاة بالداخل هي ذاتها التي سيتم تسديدها بالخارج وللغرض الذي تم تسديدها لأجله، وأن تكون الجهة التي تتقاضى القطع الأجنبي مرخصة أصولاً لممارسة نشاطها، وأن يكون عملها متوافقاً مع أنظمة القطع النافذة، وأن يتم تسديد القطع عبر القنوات النظامية.

ويشير حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة إلى أن القرار المبحوث فيه لم يحصر حالات التعامل بالقطع الأجنبي بما ورد في متنه، بل أعطى الحق بموجب المادة الخامسة منه وتنفيذاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 54، لكل جهة تستلزم طبيعة عملها عرض سلعها وخدماتها بالقطع الأجنبي أن تتقدم بطلب إلى مصرف سورية المركزي والذي يعرضه بدوره مع المقترحات على مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بما يتوافق مع حاجات الاقتصاد الوطني.

سيريا ديلي نيوز- الوطن


التعليقات