أكد محامي عام ريف دمشق زياد الحليبي أن عدد الدعاوى المتعلقة بتزوير التواقيع وصلت إلى أرقام كبيرة مشدداً على ضرورة تفعيل القانون رقم 4 الصادر في عام 2009 الخاص بالتوقيع الإلكتروني محملاً الجهات المختصة المسؤولية لعدم تفعيل التوقيع الكتروني للقضاء على ظاهرة التوقيع التقليدي.

 

وقال الحليبي في تصريح لـصحيفة "الوطن" إنه لابد من تفعيل العمل بقانون التوقيع الإلكتروني باعتباره يقضي على ظاهرة التزوير بشكل كامل لاستحالة تزويره مؤكداً أن الظروف الراهنة ولدت أزمة تزوير التواقيع التقليدية بشكل غير طبيعي.

 

وأكد مصدر قضائي أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بتزوير التواقيع وصلت في سورية إلى ما يقارب 2000 دعوى منها ما يقارب 400 دعوى بدمشق وريفها معظمها ذات طابع جنائي أي إنها تنظر بها محكمة الجنايات لافتاً إلى أن محكمة الجنح تنظر بالتزوير الذي لا يخص الوراق الرسمية كعقد البيع أو تزوير توقيع الشيك.

 

وقال المصدر: إن عدد الدعاوى في محافظة حلب المتعلقة بهذا الخصوص وصلت إلى ما يقارب 300 دعوى 200 منها تنظر بها محكمة الجنايات والبقية من اختصاص محكمة جنح الاستئناف.

 

وحمل المصدر وزارة الاتصالات مسؤولية عدم تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني لما له من أهمية كبيرة في القضاء على ظاهرة القضاء على تزوير التوقيع التقليدي باعتبارها انتشرت في سورية بشكل غير طبيعي نتيجة الظروف الراهنة إضافة إلى توافر الوسائل التكنولوجية الحديثة.

 

وبيّن الحليبي إلى أن قانون التوقيع الإلكتروني هو قانون عصري وإيجابي وله الكثير من الميزات التي تساهم بشكل مباشر في تطوير آلية التعامل بين الأفراد من جهة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى مستغرباً من عدم تفعيل القانون إلى الآن وخاصة أنه مضى على إصداره خمس سنوات دون أن تكون هناك ولو خطوة صغيرة نحو تطبيق القانون السالف الذكر.

 

وأضاف المحامي العام بريف دمشق إلى أن تطبيق القانون في الوقت الراهن أصبح ضرورة ملحة للجميع وأن إطالة الوقت في عدم تطبيقه يعد إهمالاً وتقصيراً من الجهات المسؤولة لتطبيق القانون السالف الذكر ولاسيما أن هذا القانون يعد قانونا عصرياً يحاكي التطور الجاري في العالم لناحية التعامل الإلكتروني سواء كان بين الداخل والخارج أو بين مؤسسات الدولة في الداخل.

 

وبيّن الحليبي أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع مشفر يعتمده المواطن لدى مكتب التوثيق ويصبح هذا التوقيع يمثل صاحبه في أي تعامل يمكن أن يكون بين الفرد ومؤسسات الدولة أو بين مؤسسات الدولة من خلال معاملاتها لافتاً إلى أن هذا التوقيع لا يمكن تزويره بأي شكل من الأشكال.

 

وقال المحامي العام: إنه لا يمكن فك تشفير التوقيع الإلكتروني إلا من المرسل إليه حينما تصله الرسالة ضارباً مثلاً أنه أحياناً يتفق شخصان على شركة بينهما إلا أن أحدهما في الصين والآخر في سورية فيرسل أحدهما للأخر التوقيع مزيلاً بعقد الشراكة ويتم الاتفاق بينهما على هذا الأساس على أن يكون هذا التوقيع موثقاً لدى مكتب التوثيق.

 

أكد الحليبي أنه لا يوجد في سورية محاكم مختصة في هذا المجال على الرغم من أن القانون الحالي أصبح نافذاً منذ عام 2009 لافتاً إلى أنه لابد من إحداث محاكم مختصة في مجال التوقيع الإلكتروني وهذا أصبح من ضروريات العصر التي لا غنى عنها.

 

ولفت المحامي العام إلى أن الظروف الراهنة ولدت الكثير من الظواهر بما في ذلك تزوير التواقيع التي أصبحت منتشرة في بلدنا وأن معالجتها تكمن في تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني.

 

يذكر أن قانون التوقيع الإلكتروني صدر عام 2009 والذي نص على أحكام التوقيع وشروط إنشائه والمعاملات التي يسري عليها كما ينص على إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري من مهامها تنظيم نشاطات وتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني ومنح التراخيص لمزاولة أعمال هذه المهنة.

التعليقات