اجتمع حاكم مصرف سورية المركزي يوم الثلاثاء مع شركات الصرافة، وعرض عليهم شراء الدولار وبيعه بسعر 164 ليرة، ورغم أن بعض الشركات تحمست للشراء فإن أغلبها لم يشتر معتدةً  بأنها لازالت تتصرف بنسبة الحوالات التي سمح لها المركزي الاحتفاظ بها والبالغة 20%، وهي تبيع  كل من يتقدم إليها من المواطنين 500 دولار شهرياً، فيما تشير حركة السوق السوداء إلى أن سعر صرف الليرة أمام الدولار وصل اليوم في دمشق إلى 165 ليرة للشراء  و166.5 للمبيع.


وعمم مصرف سورية المركزي أمس الأول في كتاب له "على شركات الصرافة، ويلزمها ببيع التجار بحدود 30 ألف دولار شهرياً، والمواطنين 500 دولار شهرياً."
 

وجاء في تفاصيل التعميم: على جميع شركات الصرافة عند بيع الحوالات المالية الواردة إليها لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية طلب الوثائق من طالب شراء القطع الأجنبي وهي صورة عن الهوية الشخصية وسجل تجاري لم يمض على تصديقه أكثر من 3 أشهر، وشهادة تسجيل في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية وفاتورة تجارية أصلية باسم العميل طالب شراء القطع الأجنبي حصراً على أن تكون مصدقة من غرفة التجارة ولم يمض على صدورها أكثر من شهر.


واشترط المركزي ألا يتجاوز المبلغ المباع لتمويل أي فاتورة تجارية ماقيمته 30 ألف دولار وألا تتجاوز قيمة المبالغ المباعة للعميل ذاته لتمويل أكثر من فاتورة تجارية خلال الشهر الواحد ماقيمته 60 ألف دولار أمريكي.


وعن المبيع للفعاليات غير التجارية، أشارت التعميم إلى أن البيع يتم وفق ذات ضوابط بيع مؤسسات الصرافة للقطع الأجنبي الذي يتم شراؤه من مصرف سورية المركزي في إطار عملية التدخل والمحددة بتعميم من مصرف سورية المركزي تاريخ 25/7/2013 ووفق مضمون تعميم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تاريخ 21/8/2013 مع مراعاة أن السقف الساري حالياً لعملية البيع الواحدة للمواطن للغايات غير التجارية هي 500 دولار أمريكي شهرياً، وتلتزم شركات الصرافة بموافاة مصرف سورية المركزي بشكل أسبوعي وخلال يومي عمل كحد أقصى من بداية الأسبوع الثاني بتفاصيل عمليات البيع وفق جدول مفصل يتضمن التصريح عن الغايات الخاصة بعملية البيع.
 

وتلتزم شركات الصرافة أيضاً ببيع القطع الأجنبي وفق أحكام هذا التعميم على أساس سعر تسليم الحوالات المحدد في متن نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بمؤسسات الصرافة الصادر عن مصرف سورية المركزي والسارية بتاريخ تنفيذ عملية البيع مضافاً إليها 1% كحد أقصى.


كما جاء في التعليمات أنه تلتزم شركة الصرافة في حال عدم تمكنها من بيع كامل أو جزء حصيلة القطع الأجنبي المحتفظ بها وفق أحكام هذا التعميم ببيع الرصيد المتبقي إلى مصرف سورية المركزي وفق الضوابط المحددة بالقرار 458/ل تاريخ 14/4/2014، علماً أن تعليمات المصرف المركزي الخاصة ببيع مؤسسات الصرافة للقطع الأجنبي المتأتي من مواردها الذاتية وكذلك تعليماته لبيع القطع الأجنبي المتأتي من حصيلة البيع بجلسات التدخل الذي يقوم بها المركزي لاتزال سارية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات