بعد رفع الحكومة لأسعار مادة البنزين من 100 ليرة سورية لليتر الواحد إلى 120 ليرة أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين قراراً بيّن فيه أنه استناداً لهذا القرار فإن نسبة الزيادة على التعرفة النافذة لدى مديريات التجارة الداخلية في مختلف المحافظات (دمشق- ريف دمشق- حمص- حماة- حلب- اللاذقية- طرطوس- الرقة- إدلب- دير الزور- الحسكة- درعا- السويداء- القنيطرة) ولوسائط النقل العاملة على البنزين كافة أصبحت 13.6% بعد أن تم تعديل سعر ليتر البنزين إلى 120 ليرة مشيراً إلى أن هذه الزيادة تمثل انعكاس نسبة دخول البنزين بتكلفة التشغيل.

 
وفي سياق متصل أصدر الوزير قاضي أمين القرار رقم 744 حددت المادة الأولى منه الحد الأقصى لتعرفات أجور نقل الركاب بالسيارات العاملة على البنزين نوع سرفيس سعة /9-14/ راكباً و/15-25/ راكب والعاملة بين المحافظات بتعرفة كيلو مترية وقدرها /151.15/ق.س كم / راكب.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه على مالكي وسائط النقل المذكورة كافة بتمييز آلياتهم بوضع طلاء أخضر على محيط الميكروباص في المنتصف بعرض 10سم عن السرافيس العاملة على المازوت والعاملة على الخط نفسه.
وأكدت المادة الثالثة منه أن تمارس المكاتب التنفيذية في المحافظات صلاحية تحديد أجور نقل الركاب بالسيارات المذكورة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، أو بين المناطق وعلى خطوط السير الأخرى حسب الحال استئناساً بالتعرفة المحددة أعلاه مع مراعاة حالة الطرق المعبدة والوعرة والجبلية، إضافة إلى طول المسافة وقصرها وتواتر الحركة.
ويكلف أصحاب مكاتب السفر ذات العلاقة وأصحاب السيارات بالإعلان عن هذه الأجور بشكل واضح ومقروء وضمن السيارات، على أن يعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها بالقانون.

سيرياديلي نيوز - الوطن


التعليقات