طلبت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار من غرفة صناعة دمشق حث كل الفعاليات الصناعية على تداول الفواتير النظامية فيما بينهم، والعمل على ترسيخها لتصبح ثقافة بين جميع المتعاملين وذلك من خلال الندوات والاجتماعات واللقاءات التي تقوم بها غرف الصناعة أو أثناء تقديم الخدمات للصناعيين وذلك حماية لحقوق الأطراف كافة وتماشياً مع القوانين والأنظمة النافذة وتلافياً لعقوباتها.

 

وأشارت الهيئة أهمية إلى وجود أهمية قصوى للالتزام بتداول الفواتير النظامية بين مختلف حلقات الوساطة في نشاط العمل الصناعي تطبيقاً للقوانين والأنظمة النافذة والملزمة بتداول الفواتير النظامية ما يسهم في زيادة الشفافية في التعاملات الصناعية.

 

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق بشار حتاحت لـصحيفة "الوطن" إنه يمكن للصناعي أو التاجر التداول الفواتير النظامية فعلاً في الوقت الحالي لأن الفارق بين دولار الجمارك الذي يسعره المركزي ويصل إلى نحو 160 ليرة وبين دولار السوق السوداء بات قليلاً نوعاً ما، وبالتالي فإن التاجر ليس مضطراً لتغطية تكاليفه لتعويض القطع الأجنبي الذي تكبده بسبب فروقات أسعار الدولار كما كان يفعل سابقاً، مبيناً أن التجار الذين لا يعطون الفواتير وإنما يفعلون ذلك لأنهم يريدون التهرب من دفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم نحو وزارة المالية.

 

ورأى أن توفر العوامل التي تساعد التاجر على التصريح عن فواتيره أفضل له من أن يقوم مراقب التموين بابتزازه لغض النظر عن مخالفة عدم تداول الفواتير، لكن هناك عوامل تمنع التاجر من التصريح وقد يكون منها الرسوم التي أدخلت مجدداً على الاستيراد مثل رسم إعادة الإعمار والمجهود الحربي وغيرها من الرسوم والطوابع الجديدة، إضافة لعدم قدرة التاجر على تحمل أعباء النقل وعدم تصديق وزارة التجارة الداخلية لتكاليفه المستورة.

 

وبين أن عدم تقاضي مراقبي التموين دخلاً كافية يعتبر من أبرز العوامل التي تخلق الفساد بين صفوفهم، أو ربما أن قيمة الرشاوى التي يتقاضوها والتي وصلت لمبالغ عالية تضعف نفوس الكثيرين منهم، علماً أن مشروع قانون التموين وضبط الجودة الذي تعمل عليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالياً رفع قيمة العمولات التي يتقاضاها مراقبو التموين عن ضبط المخالفات، بحيث أقر منح المكلفين بأعمال رقابة حماية المستهلك تعويض اختصاص شهرياً قدره 35% من الأجر الشهري بتاريخ الاستحقاق، ومنح العاملين المكلفين من قبل الوزير بتنفيذ هذا القانون والذين تستدعي مهمتهم التنقل بصورة مستمرة تعويضاً شهرياً مقداره (2000) ليرة سورية.

 

وفيما يخص المصادرات، فإن الوزير يحدد بقرار منه كيفية التصرف بالمصادرات في ضوء الحكم الصادر بشأنها وتوزع قيمة المصادرات الناتج عن مخالفة أحكام هذا القانون، بحيث تصل نسبة 6% للخزينة العامة، و20% للمصادرين، و9% للمخبرين، و1% لأمين المستودع، و10% للعاملين في رقابة حماية المستهلك.

التعليقات