أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية قراراً بفرض عقوبة التنبيه بحق المعتمدين كوسيطين ماليين لدى شركة بيمو السعودي - الفرنسي المالية، نظراً لقيامهما بإدخال أوامر العملاء بشكل مخالف لأحكام نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية ونظام قواعد التداول وتعليمات التداول، على أن يسجل هذا التنبيه في السجل المهني للمخالفات والعقوبات لدى لهيئة.

 

وكانت الهيئة بحسب موقع "تشرين اون لاين" فرضت أيضاً قبل ذلك عقوبة الإنذار بحق شركة الوساطة بيمو السعودي - الفرنسي المالية بسبب تكرار المخالفة من قبل وسيطها المالي المعتمد وذلك على خلفية قيام الشركة بالإيحاء الخاطئ لحركة بعض الأسهم من خلال إدخال الأوامر وإلغائها لمصلحة أحد المستثمرين مع عدم النية في الشراء أو البيع.

 

وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 80 الخاص بإجراءات التعامل مع المخالفات إذ تحال المخالفة المرتكبة إلى مديرية الشؤون القانونية التي تقوم بدراسة ملف المخالفة وترفعه إلى رئيس مجلس مفوضي الهيئة مشفوعاً بالمقترحات المناسبة، ولرئيس الهيئة اتخاذ القرار المناسب بشأن المخالفة المرتكبة أو إحالتها إلى اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار منه للتحقيق في هذه المخالفة، ويحق للجنة أن تطلب الدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الأخرى التي ترى ضرورة الإطلاع عليها، وفي حال عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة إليه أو امتناعه عن تقديم المستندات التي تطلبها اللجنة، يتم تنفيذ ذلك بمعونة الجهات المختصة، ويكون للجنة في حال ثبوت المخالفة، أن تقترح على المجلس فرض واحدة أو أكثر من عدة عقوبات وهي التنبيه والإنذار والغرامة المالية، والوقف عن العمل في السوق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بالنسبة لشركات الوساطة المخالفة أو للشخص المعتمد المخالف لدى الشركة، ووقف تداول أسهم الشركات المساهمة المخالفة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإلغاء الترخيص لشركة الخدمات والوساطة المالية المخالفة، وإلغاء اعتماد الشخص المخالف، وشطب اسم شركات و مكاتب المحاسبة والتفتيش من الجدول المعتمد من الهيئة. ‏

التعليقات