~أكّد مدير النقل الطرقي في "وزارة النقل" محمود أسعد، أنّ التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 3 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى "وزارة النقل" تضمنت تقديم طلب مع كامل وثائقه، قبل السماح ببيع السيارة خارج سورية، وإلّا سوف تعامل السيارة كسلعة مهربة بقصد البيع والمتاجرة بها على حساب الخزينة العامة للدولة، على اعتبار أنّ الدولة دفعت قيم هذه السيارات بالعملة الصعبة‏، موضحاً أنّ التعليمات التنفيذية للمرسوم ستوضح الشروط والآليات والأسس المطلوبة، من أصحاب المركبات التي تم إخراجها من سورية لتسوية أوضاعها.

وبيّن الأسعد، لصحيفة "الثورة" الحكومية، إنّ التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 3 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى "وزارة النقل" ستصدر خلال أسبوع من الآن، وذلك بعد أن تم إتمامها بشكل كامل.

وأشار إلى أنّ المرسوم الصادر من أسبوعين، تضمن السماح بإعادة تصدير السيارة لأي شخص ضمن شروط تستوجب قيام أصحاب السيارات بتقديم مجموعة من الالتزامات، ضمن بيان تصدير نظامي وتعهدات للقطع الأجنبي وموافقات وبعض الإجراءات القانونية عن طريق الدوائر الجمركية.

وقال: "إنّ المرسوم أعطى كذلك مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أضاع هذه السيارات، ولاتخضع السيارات التي خرجت بشكل نظامي وأدت كافة الرسوم والضرائب بما فيها رسوم الضمان لهذه الاجراءات".‏

وحدّد المرسوم رقم 3 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى "وزارة النقل"، غرامة المخالفين لأحكامه، ممن قام ببيع مركبته خارج سورية، حيث بلغت خمسة أمثال قيمة المركبة عند تسجيلها لأول مرة لدى "مديرية النقل" المختصة.

ونصّ المرسوم في المادة رقم 3 على حظر بقاء المركبة الآلية خارج سورية مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها، مع حظر  إخراج المركبات خارج سورية من المنافذ الحدودية بقصد بيعها من قبل مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل، إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد جميع الرسوم المالية المترتبة عليها.‏
 
ويُمنح مالك المركبة المغادرة سورية بموجب المرسوم دفتراً خاصاً ذا قيمة لمصلحة الخزينة العامة صادراً عن "وزارة النقل" حصراً، بهدف تحديد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه، وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع "وزارة المالية".

سيريا ديلي نيوز


التعليقات