طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من اتحاد غرف الصناعة ابلاغ اصحاب المنشآت الصناعية والمعامل المنتجة للسلع الاستهلاكية الغذائية وبعض المواد غير الغذائية التقيد بنص المادة الرابعة من قرار الوزارة النافذ لتحديد الحد الاقصى للربح في انتاج او استيراد المواد والسلع بكافة انواعها ومسمياتها من قبل القطاع الخاص والمتضمنة وجوب قيام منتجي ومستوردي هذه المواد و قبل طرحها للبيع في الاسواق المحلية او قبل تعديل اسعارها لإيداع تكاليف الانتاج وفق احكام قرار الوزارة 142 لعام 1965 بالنسبة للمواد المنتجة محلياً لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يقع مركز نشاطهم في نطاق عملها وان تكون هذه التكاليف فعلية وعلى مسؤوليتهم موقعة وممهورة بختم المنشآة وعلى نسختين حيث تحال النسخة الاولى مع تكاليف الانتاج الى دائرة الاسعار بالمديرية ؛وتعتبر حجة على المنتجين في حال مخالفتهم للتكاليف الحقيقية من قبل المنتجين استنادا للتكاليف المقدمة من قبلهم وفق احكام قرارات الوزارة النافذة في ضوء هوامش الربح المقررة اصولا وفق المادة الاولى .‏

 

وبدوره اتحاد غرف الصناعة طلب من جميع غرف الصناعة ابلاغ اصحاب المنشآت الصناعية والمعامل المنتجة للسلع الاستهلاكية الغذائية وبعض المواد غير الغذائية التقيد بمضمون قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي يأتي استنادا الى جملة من القرارات الصادرة عنها بخصوص اعادة تطبيق سياسة تحديد الاسعار على بعض المواد والسلع الاستهلاكية والتي كانت مستثناة من نسب وهوامش الربح وتم تحديدها حاليا وخاصة للبضائع والمنتجات التي يتم تصنيعها محليا .‏

 

التعليقات