أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 71 للعام 2013 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة "ج" من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما إضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي "71"

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تمدد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة "ج" من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما اضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق 24-1-1435 هجري الموافق 28-11-2013 ميلادية.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

التعليقات