أكدت مصادر مطلعة أن نقاشات جادة جرت في الهيئة العامة للضرائب والرسوم حول فرض رسم مالي على الأسهم المتداولة في سوق دمشق للأوراق المالية وكذلك الأسهم التي يتم بيعها خارج السوق والمكتتب عليها لدى الشركات المساهمة, وقد تم رفع مذكرة بهذا الخصوص إلى وزير المالية ووافق من حيث المبدأ على ما تقدمت به الهيئة من مقترح نتج عن اجتماعات مع جمعية المحاسبين وهيئة الأوراق المالية، يقضي بفرض رسم مالي رمزي على الأسهم المتداولة في البورصة التي يتداولها أيضاً المساهمون في الشركات المساهمة التي تتضمن في قيودها أوراقاً مالية فقط، بحيث تحدد نسبة الرسم حسب قيمة السهم الذي يجري تداوله، وهذا الرسم ليس له علاقة بضريبة دخل الأرباح المفروضة على الشركات.

 

والغريب أن هذا التوجه يأتي في وقت تسعى فيه هيئة الأوراق المالية إلى إعفاء الأسهم المتداولة في السوق من أي رسوم تتقاضها المالية على عمليات التداول، لتشجيع الشركات على الإدراج فيها، وحسب المعلومات فإن الدكتور مأمون حمدان الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية وجمعية المحاسبين قدموا أكثر من مذكرة يؤكدون فيها عدم وجود نص قانوني يتضمن إخضاع الأسهم المتداولة إلى ضريبة أو رسم، وكل ما هنالك مجرد تعليمات صادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص.

 

وتشير المعلومات بحسب صحيفة "الوطن" إلى أن هيئة الضرائب ستقوم قريباً بتشكيل لجان خاصة لدراسة نسب الرسوم على الأسهم المتداولة، بحيث يكون أساس التحديد هو القيمية البيعية للأسهم المتداولة في سوق دمشق للأوراق المالية، والاسمية التي يتداولها الأفراد خارج السوق شريطة أن يكون ضمن قيود تلك الشركات أوراق مالية، والرسم لن يكون خاصاً بالشركات فقط، بل سيخضع الأفراد العاديون إلى دفع الرسم المذكور في حال قاموا بشراء الأسهم وبيعها أيضاً، وهذا الرسم لن يكون مرتفعاً بل سيكون ضمن حدود متدنية أو رسم رمزي، وسيطبق على الأسهم المتداولة حسب القيمة المالية لكل سهم، أي إن الرسم لن يكون موحداً على جميع الأسهم، بل سيرتفع بارتفاع قيمة السهم، كأن تكون قيمة السهم المتداول 75 ليرة ويفرض عليه رسم بنسبة 2% على سبيل المثال.

 

ويبدو أن التوصل إلى فرض رسم معين على تداول الأسهم في البورصة جاء نتيجة جدل أثير مؤخراً حول الضريبة التي كانت تفرضها هيئة الضرائب على حاملي الأسهم بموجب تعليمات وزارة المالية الواردة في كتابها 17707/16 تاريخ 30/6/2010 التي عدت أن أرباح تداول الأسهم تخضع لضريبة إذا كانت الأسهم واردة ضمن ميزانية المكلف وقيوده، وإن لم تكن كذلك فهي غير خاضعة لهذه الضريبة باعتبارها ملكية شخصية لا أساس لها في القانون، لأن القانون لم يميز في نصوصه بين الأرباح التي يحققها المشروع أو الشخص الطبيعي.

 

وكانت جمعية المحاسبين أكدت في وقت سابق أن فرض ضريبة على تداول الأسهم يخالف صراحة النصوص القانونية النافذة والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية التي أكدت عدم خضوع موارد الأسهم مهما كان نوعها بما فيها الأرباح الناتجة عن تداول الأوراق المالية لأي ضريبة، وحيث جاء في قوانين التجارة والشركات وضريبة الدخل التي عرّفت المساهم في الشركة بأنه شخص طبيعي أو شخص اعتباري، لذلك فإنه من الصعوبة الفصل بينهما وإخضاعهما لضريبة الدخل على أرباح تداول الأسهم، فضلاً عن أن استيفاء هذه الضريبة سيدفع بالمكلفين إلى الالتفاف على الأنظمة والقوانين المالية واستبعاد هذه المساهمات من ميزانيات مشاريعهم لأنها ستخضع للضريبة خلافاً للمساهمين الآخرين الذين لم يقوموا بتسجيلها في ميزانياتهم، متسائلة عن سبب إخضاع المساهمين السوريين الذين سجلوا قيمة الأسهم في قيودهم وميزانياتهم للضريبة حين لم تخضع المساهمين الأجانب والشركات الأجنبية الذين اكتتبوا على أسهم الشركات السورية بكميات كبيرة جداً ثم باعوها أو تنازلوا عنها من دون أن يخضعوا للضريبة لعدم وجود ميزانية لهم في سورية.

التعليقات