رفعت وزارة المالية مشروع صك تشريعي إلى رئاسة مجلس الوزراء خاص بالرسوم المستوفاة لقاء المعاملات العقارية، يتضمن اعتماد منهجية واحدة في التعامل مع المعاملات العقارية في جميع المحافظات لاستيفاء الرسوم المتوجبة عليها، كما أنه يحقق العدالة الضريبية بين المكلفين، هذا المشروع الذي تم رفعه منذ أكثر من عام غابت أخباره لعدم المتابعة من الجهات المعنية وأولها المالية.

 

وحسب صحيفو "الوطن" فإن اللجنة المشكلة في وزارة المالية لهذا الخصوص اعتمدت المقترحات الواردة في المذكرة التي رفعتها المديرية العامة للمصالح العقارية إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم والمالية في ذلك الوقت تشرح فيها التباين في استيفاء الرسوم على معاملات البيع والهبة والتنازل والانتقال والاستبدال والفرز والاختصاص وغيرها التي يجريها المواطنون، وبينت أن هناك تعقيداً في طريقة حساب الرسوم العقارية وتداخلات ناجمة عن كثرة التعديلات التي طرأت على القوانين التي تنظم استيفاء الرسوم العقارية.

 

ومع استمرار تجاهل وزارة المالية لمشروع الصك التشريعي الذي تم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء، وعدم متابعته أو إكمال إجراءات إصداره في حال تم فعلاً إعادته إليها لتلافي أية ملاحظات وضعت على ما جاء في مضمونه من شأنه الإبقاء على حالة من التخبط في حساب تلك الرسوم وحرمان خزينة الدولة من بعضها فضلاً عن الإجحاف والظلم اللذين يقعا على المكلف صاحب العلاقة.

 

وبالعودة إلى المذكرة وتوضيح ماهية تلك التداخلات والأخطاء في احتساب الرسوم المطبقة على المعاملات العقارية، فقد بينت أن الرسوم العقارية التي تعمل الدوائر العقارية على استيفائها لقاء الخدمة العقارية المبذولة من قبل العاملين تشكل جزءاً رئيساً وأساسياً في عمل تلك الدوائر، لاسيما مكتب التوثيق العقاري والمدقق العقاري على وجه الخصوص، وهو عمل شائك ومضن ويحتاج إلى جملة من المحاكمات العقلية والإجراءات الحسابية، ناهيك عن ضرورة الإلمام بجميع القوانين والمراسيم وتعديلاتها بشأن الإعفاءات والنسب المفروضة وتعديلاتها ومقدارها والأساس الذي يجب استيفاء الرسم بناءً عليه.

 

وإن التعقيدات الموجودة في طريقة حساب الرسوم العقارية والتداخلات ناتج عن كثرة التعديلات وعدم اعتماد منهجية موحدة في التعامل مع المعاملات العقارية سواءً لجهة مقدار النسبة المئوية المفروضة أو الأساس الذي تحسب بناءً عليه النسبة المئوية أو الإعفاءات الجزئية أو الكلية لبعض أنواع المعاملات أو الجهات العامة، وكل ذلك يشكل عامل عدم اطمئنان لدى المكلف بالضريبة لجهة عدم إمكانية إلمامه بجميع القوانين والتعليمات، كذلك عدم شعور بالمساواة، فعلى سبيل المثال إذا تم بيع عقار رضائياً ثم بيع ذاته في اليوم نفسه بموجب حكم قضائي ذكر فيه بدل البيع فإن الرسم العقاري يتفاوت بين 10 آلاف ليرة في الحالة الأولى وقد يصل إلى مليون ليرة في الحالة الثانية.

 

وإن عدم صياغة تشريع موحد وواضح وبسيط للرسوم العقارية قد يتسبب بوقوع أخطاء في حساب الرسم يصعب اكتشافها، وهذا ما يحرم خزينة الدولة من بعض الرسوم أو يوقع الظلم بالمكلفين، لذلك كانت المقترحات بأن يتم تجميع الرسوم العقارية والمجهود الحربي والمالية والإدارة المحلية برسم موحد على أن يحدد حصة كل منهم من الكتلة النقدية المستوفاة، وأن تكون القيم المالية التي تقدرها الدوائر المالية هي الأساس الوحيد في حساب الرسوم مهما تعددت أنواع المعاملات وطبيعة الأشخاص.

 

كما اقترحت أن تكون النسبة المئوية المقررة واحدة في أي معاملة تتعلق بإنشاء أو تعديل الحق العيني لدى السجل العقاري، فهي تتراوح بين 2.5 بالألف في عقود التأمين إلى 98.67 بالألف في عقود الشراء، فيمكن أن تكون النسبة 6 بالألف لجميع المعاملات على سبيل المثال، ويمكن تفويض السجل العقاري باستيفاء بعض الرسوم التي تجبيها وزارة المالية مثلاً مثل ريع العقارات والديون المستحقة على المكلف لدى مثوله أمام رئيس مكتب التوثيق صك العقد اللازم.

 

واعتبرت المذكرة أن المقترحات الواردة فيها تستند إلى فكرة ومبدأ مقرر ومعروف، وهو أن الرسم يكون لقاء خدمة، وهو ما يقابله بالفقه قاعدة «الغنم بالغرم» وطالما أن السجل العقاري يقدم الخدمة ذاتها تقريباً على المعاملات سواءً كانت هبة أو تنازل أو اختصاص أو غيرها فهذا يستتبع أن يكون الرسم واحداً وثابتاً، وهو بدوره ينعكس إيجابياً على العمل العقاري وتحسين أدائه، وتالياً يحسن من آلية الرقابة على صحة استيفاء الرسم وقانونيته، فضلاً عن أنه يشعر المكلف بالاطمئنان لجهة تعرفه على النسب المئوية المقررة والرسوم المفروضة قبل إقدامه على عملية الشراء أو القسمة أو التنازل أو الإفراز وغيرها.

 

 

التعليقات