أقر مجلس الشعب في جلسته الختامية للدورة الرابعة العادية للدور التشريعي الأول التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 الناظم لمهنة الصرافة.

وبين الدكتور نجم الأحمد وزير العدل أن القانون يهدف إلى تشديد العقوبة الواردة في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 المعدل بالقانون رقم 29 لعام 2012 لتصبح عقوبة جنائية بدلا من عقوبة جنحية وجعل المصادرة سواء تعلقت بجرم نقل الأموال بين سورية والخارج أو ممارسة الصرافة دون ترخيص داخل البلاد تعويضا لصالح مصرف سورية المركزي فضلا عن فرض غرامات مالية مشددة تعادل ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة.

20130630-201559.jpg كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل القانون رقم 31 تاريخ 29-12-2011 حيث يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالانفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها200 مليون ليرة سورية والعقود المتعلقة بالانفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة سورية على أن تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال 25 مليون ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصودا للعمليات الجارية أم الاستثمارية.

وبين الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية أن مشروع القانون يأتي نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي ترافقت معها تقلبات في الأسعار ناتجة عن تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية بالنسبة للنقد السوري ولتحقيق مرونة أكبر في العمل الإداري لمواجهة التحديات والصعوبات التي تمر بها البلاد.

20130630-201622.jpg وأشار إلى أنه سبق أن صدر المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ30-1-2002 المتضمن تعديل المادتين الأولى والثانية من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2000 لجهة صلاحية تصديق العقود بالنسبة للوزير المختص ولسلطة أدنى كما صدر القانون رقم 31 تاريخ29-12-2011 الذي عدل في مادته الأولى صلاحية الوزير المختص لتصديق العقود المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 30-1-2002 في حين أبقى في بنده الثاني الأحكام الواردة والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي سالف الذكر والمتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة عشرة ملايين ليرة سورية.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم60 لعام 2004 لتصبح على النحو الآتي: "تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 لعام 1975 وتعديلاته بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور وخمسة عشر ألف ليرة لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة".

20130630-201646.jpg وبين اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات تصدر ما يقارب مليون جواز سفر سنويا وشهدت مراكزها خلال السنة الماضية ازدحاما شديدا لطلب الحصول على جوازات سفر سواء كان طالبوها بحاجة اليها أم لا ومعظمهم تقدم بطلبات لجميع أفراد العائلة وأدى ذلك إلى لجوء بعضهم للحصول عليها بطرق ملتوية وخارج نطاق الدور ما شكل عبئا على مراكز الهجرة والجوازات والمطبعة التي تتم طباعة الجواز فيها إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تصنيعها.

وأشار اللواء الشعار إلى أن المعمول به لدى معظم الدول هو إصدار جوازات سفر ضمن الدور بالرسم العادي إضافة إلى جوازات سفر مستعجلة خلال 24 ساعة برسم اضافي لافتا إلى أنه تم إعداد القانون للحد من طلب استصدار جوازات دون الحاجة إليها وتخفيف الازدحام أمام تلك المراكز والحفاظ على أمن المواطنين وكرامتهم.

20130630-201707.jpgوشهدت مناقشة مشروع القانون قبل إقراره تباينا في وجهات نظر وآراء أعضاء المجلس حوله فمنهم من أيد النص الوارد من الحكومة لجهة تحديد قيمة الجواز أو وثيقة السفر بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور وعشرة آلاف ليرة لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة بينما أيد آخرون التعديلات التي اجرتها لجنة الداخلية والإدارة المحلية على مشروع القانون ليصبح المبلغ أربعة آلاف بدلا من خمسة آلاف و15 ألفا بدلا من 10 آلاف ليرة في حين دعا البعض إلى الإبقاء على سعر متساو لوثيقة السفر بين جميع المواطنين وإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وتأجيل المداولة فيه لكن بالنتيجة وافق المجلس بأكثرية أعضائه على مقترح اللجنة.

وأشار عضو المجلس ماهر حجار أن رفع قيمة الحصول على جواز أو وثيقة السفر "أمر ضروري للقضاء على حالات الفساد والسمسرة والرشاوى التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس استغلالا لحاجات المواطنين إلى جانب ما يحققه هذا الإجراء من إيرادات لخزينة الدولة".

20130630-201730.jpgواعتبر كل من الأعضاء فهمي حسن وجمال حساني وعدنان سليمان وعلي رستم وعبدالله عبدالله ومجيب الدندن أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة والتعديلات التي أجرتها اللجنة عليه كلاهما أمر "مخالف للدستور" انطلاقا من أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز تقسيمهم إلى فئتين حسب وضعهم المادي داعين إلى البحث عن وسائل أخرى لحل مشاكل الانتظار والازدحام الكبير أمام مراكز الهجرة والجوازات كزيادة عدد مراكز الهجرة والجوازات واعتماد طابع لصيقة.

ورأى عضو المجلس خالد العطية ضرورة الإبقاء على سعر موحد يقدر بنحو 3 آلاف ليرة لجميع المواطنين في حين أشار العضو محسن غازي إلى ضرورة زيادة رسوم منح جواز السفر إلى حدود منطقية مع وضع ضوابط محددة للحالات الإنسانية وهو ما دعا إليه العضو حماد السعود لجهة إعفاء طالبي جوازات السفر بداعي معالجة المرض من الرسوم وتسهيل حصولهم عليه.

20130630-201749.jpgبعد ذلك استمع المجلس إلى أجوبة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وبينت وزارة الزراعة في إجابتها حول إمكانية تقديم الدعم الحكومي للمنتج النظيف أن المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2012 ينظم الإنتاج العضوي في سورية ونصت المادة 6 منه على إحداث مديرية مكتب الإنتاج العضوي التي تعنى بتطوير هذا الإنتاج ودعم تسويقه.

وأوضحت الوزارة أن الدعم المقدم يتجلى من خلال الترويج لتجارة المنتجات العضوية وتقديم المساعدة والدعم للمصدرين بالتعاون مع الجهات المعنية ولاسيما وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتسهيل تسويق المنتجات المعدة للتصدير إضافة إلى تشجيع السياسات والنشاطات الداعمة في برامج التنمية الريفية وتسهيل الوصول إلى السوق العضوية المحلية والدولية إلى جانب العمل لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الزراعة العضوية في سورية والتي ستلحظ فيها آلية مباشرة لتقديم الدعم المباشر للمزارعين العضويين.

وحول إمكانية الانتهاء من تحديد وتحرير قرى عين الفوار وحاصور وحدية وجنكمرة في محافظة حمص بينت أن عدم تمكن اللجان من إنجاز عمليات التحديد والتحرير فيها يعود إلى طلب الأهالي تسجيل ملكياتهم حسب وضعية يدهم على الأراضي دون النظر إلى ملكية الإصلاح الزراعي للأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 أو ملكية باقي المالكين في القرى المشار إليها.

وبخصوص تعويض الفلاحين عن محصول القطن لعام 2012 بسبب تحويله إلى بعل لعدم توافر مياه السقاية أوضحت الوزارة أنه لا إمكانية للتعويض في الحالة المذكورة حسب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 114 حيث يشترط الصندوق المختص بالمتضررين كي يستحقوا تعويضاته أن تكون الأضرار ذات طابع كارثي.

وبالنسبة لإمكانية تسجيل أراضي أملاك الدولة المؤجرة ولاسيما قبل عام 1984 بأسماء المستأجرين بينت الوزارة أن القوانين والأنظمة لا تجيز تسجيل أراضي أملاك الدولة المؤجرة وتطويبها بأسماء مستأجريها مهما طالت مدة الإيجار وأن حق المستأجرين يقتصر على الحقوق والواجبات التي تضمنها عقد الإيجار التي لا يجوز مخالفتها تحت طائلة إلغاء العقد.

التعليقات