أقر مجلس الشعب مشروع قانون يقضي بإضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة والضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة 3 سنوات تسمى "المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار"، ومشروع قانون بإخضاع المكلفين بضريبة ريع العقارات والعرصات على أساس إضافة نسبة 10% إلى الضريبة النافذة بدءا من تكاليف عام 2014 وما بعد.

ونقلت صحيفة "البعث" المحلية، عن وزير المالية اسماعيل اسماعيل، قوله إن: "قانون إضافة نسبة قدرها 5% لمدة ثلاث سنوات على تحققات الضرائب والرسوم يهدف إلى المساهمة في إعادة إعمار ما تم تخريبه على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة وتأمين الإيرادات اللازمة لهذه العملية وتوسيع قاعدة المساهمة الوطنية فيها".

ولفت الوزير إسماعيل إلى أن القانون يقضي بإضافة نسبة 10% على ضريبة ريع العقارات والعرصات يأتي بسبب عدم إجراء تقدير للعقارات السكنية منذ عام 2005 والعقارات التجارية منذ عام 2007"، موضحا أن "الإضافة ستتم وفق النسبة المحددة دون المساس بقيمة العقارات المالية كون القيمة المالية لها منعكسات على العديد من القوانين والأنظمة النافذة".

وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة "مجلس الوزراء" وافقت على مقترحات بزيادة الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة عن طريق إضافة نسبة محددة على جميع الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة بما فيها ضريبة ريع العقارات التي تستوفيها الدولة من المواطنين، حيث تضمنت زيادة الرسوم والضرائب 5% مدة 3 سنوات.

كما أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إلغاء رسم دعم السينما أينما ورد في القوانين والأنظمة النافذة.

وذلك لأن القانون رقم 96 لعام 2002 الذي فرض رسم دعم السينما بواقع 10%، من قيمة بطاقات الدخول إلى صالات السينما "لم يحقق الغاية المرجوة نظرا لقلة الإيرادات المتحققة منه" إضافة إلى شكاوي أصحاب دور السينما من الأعباء المالية التي يرتبها عليهم في الوقت الذي تعانيه من خسائر كبيرة لقلة مرتاديها في الظروف الحالية.

ويسعى القانون بحسب الأسباب الموجبة لانقاذ دور السينما من الإغلاق وتجنيب العاملين فيها خطر البطالة وتخفيف الأعباء الإدارية المتمثلة في الإجراءات التي يتوجب على أصحاب دور السينما إجراؤها لدفع هذا الرسم، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تشميل الطلاب الثلاثة الأوائل الناجحين في امتحان الشهادة الإعدادية الشرعية والطالب الأول في كل محافظة من الناجحين في امتحان الشهادة الثانوية الشرعية بالمكافأة الشهرية التي تمنح لكل من الطلاب الأوائل المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1971 وتعديلاته.

وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أن مقتضيات المصلحة العامة والمعطيات العلمية والتربوية والقانونية تقتضي ضرورة تشميل هؤلاء الطلاب بالمكافآت التشجيعية أسوة بالطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي والثانوية العامة مع العلم أنه تم إعداد هذا القانون بالتنسيق مع وزارة التربية التي اقترحت بدورها تقاضي المتفوقين في هاتين الشهادتين الشرعيتين مكافآتهم من موازنة وزارة الأوقاف.

يشار إلى أن مقدار المكافأة الشهرية المنصوص عنها في المادتين الأولى والثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ /5/8/ 1971 وتعديلاته التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة تبلغ 3000 ليرة سورية شهرياً.

التعليقات