اعتبر أمين شؤون العمل في "الاتحاد العام لنقابات العمال" أحمد الحسن، تصديق مجلس القضاء الأعلى مؤخرا على محضر اتفاق تفعيل عمل المحاكم العمالية خطوة مهمة وضرورية لإنصاف العاملين وخاصة عمال القطاع الخاص والذين وجدوا أنفسهم بلا عمل نتيجة الأحداث.

ونقلت صحيفة تشرين" الحكومية، عن الحسن قوله إن: "تفعيل عمل المحاكم العمالية يعد خطوة مهمة وضرورية لإنصاف العاملين في القطاع الخاص والبت في القضايا المتراكمة ولاسيما أن الأزمة كانت لها آثار سلبية في عدد كبير من عمال القطاع الخاص والذين وجدوا أنفسهم بلا عمل نتيجة استهداف منشأتهم وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم".

كما أشار إلى "التسريح التعسفي من أصحاب العمل المستفيدين من ثغرات القانون 17 لعام 2010 الذي أجاز وشرع التسريح التعسفي"، لافتا إلى "وجود لجنة تعمل حاليا لتعديل هذا القانون ولاسيما المواد التي أتاحت لرب العمل تسريح العامل من دون إبداء أي سبب".

ولفت الحسن إلى أن "عدم تفعيل هذه المحاكم خلال الفترة الماضية يعود إلى عدم التزام مندوبي العمال وأصحاب العمال عن الحضور نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد ما أدى لتراكم الدعاوى القضائية".

وأكد الحسن أن "عدد الدعاوى القضائية لا يتجاوز 6000 دعوى قضائية بانتظار البت في أمرها منذ صدور القانون خلافا للأرقام التي روجت لها بعض المصادر والتي كانت تسعى لإلغاء هذه المحاكم إذ تحدثت عن عدد دعاوى يتجاوز 42 ألف دعوى وهذا الرقم مبالغ به كثيرا".

يذكر أن الاتفاق نص على جملة من الضوابط لتفعيل عمل المحاكم وأهمها :التزام الجهات المعنية من "الاتحاد العام لنقابات العمال واتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة" بتسمية ممثلين اثنين عن كل منها كأعضاء في المحكمة العمالية أحدهما أصيل والآخر احتياط.

ويكون كلاهما من حملة الإجازة في الحقوق على الأقل، إضافة لتفرغ العضو الأصيل حكماً وتقاضيه تعويضاً شهرياً دائماً من الجهة التي يمثلها، ولا تجوز له ممارسة أي عمل آخر لدى جهة عامة أو خاصة، عدا الجهة التي يتبع لها، وإذا كان محاميا فعليه ترقين قيده أثناء تمثيله الجهة المعنية في المحكمة العمالية، بينما يتقاضى العضو الاحتياط تعويضات عن الجلسات التي يحضرها.

كما نص الاتفاق على توزيع أيام عمل المحاكم العمالية أسبوعيا على أن يكون الأحد لغرف الصناعة والاثنين للتجارة والثلاثاء للسياحة والأربعاء والخميس للأعمال الإدارية، بشكل يلتزم ممثل الجهة المعنية الحضور باليوم المحدد، والذي ينظر فيه الدعاوى المتعلقة بالجهة التي يمثلها، وأن يتفرغ ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال بشكل تام ويلتزم الدوام طوال أيام عمل المحكمة.

كما اشترط الاتفاق أن يخضع رئيس المحكمة وأعضاؤها للالتزامات والواجبات الملقاة على القضاة بموجب قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة الأخرى، ويخضعون لرقابة إدارة التفتيش القضائي، وفي حال الإخلال يساءل العضو المخل مسلكياً وإذا انطوت المخالفة على جرم جزائي يحال العضو إلى النيابة العامة المختصة وتبلغ الجهة التي يمثلها بتقرير التفتيش القضائي أو الإحالة إلى النيابة العامة بإرسال نسخة إليها.

وأن توافى إدارة التفتيش القضائي والجهة ممثلة العضو بعدد الدعاوى، وحالات التخلف عن الحضور لأسباب غير مشروعة.

وشدد الاتفاق أنه لا يجوز للعضو الغياب إلا بأسباب مبررة وبعد إعلام رئيس المحكمة بمدة كافية، وهنا يلتزم العضو الاحتياط بالحضور.

كما ورد في الاتفاق أن تطبق أمام المحاكم العمالية الأصول والإجراءات المنصوص عليها بقانون أصول المحاكمات المدنية، في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص.

وأن تتولى "وزارة العدل" اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ديمومة عمل المحاكم العمالية، وفي حالات الضرورة تنقل الدعاوى لأماكن تضمن ذلك.

وأن يوافى وزير العدل بأسماء ممثلي الجهات المعنية خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تصديق مجلس القضاة الأعلى على هذا الاتفاق، وبعد انقضاء هذه المدة بثلاثة أيام أو في أول يوم بعد انقضائها تباشر جميع المحاكم العمالية عملها وتنظر في الدعاوى وفقاً لتسلسل ورودها لديوان المحكمة أما الدعاوى القائمة أمامها حاليا فتنظر في وقتها الراهن.

كما أجاز الاتفاق إحداث أكثر من محكمة عمالية ضمن المحافظة الواحدة، وذلك عند الضرورة ووفقا لعدد الدعاوى المسجلة في ديوان المحكمة.

وأن يلتزم ممثلو الجهات المعنية وزارتا العدل والعمل، و"الاتحاد العام لنقابات العمال" و"اتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة" بعقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر بدعوة من وزير العدل لمتابعة واقع عمل المحاكم العمالية.

يشار إلى أن عدد العمال المسرحين في القطاع الخاص وفق إحصاءات "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" 170 ألف عامل.

التعليقات