علمت مصادر مطلعة في مديرية الجمارك العامة ان مجموع القضايا المكدسة امام القضاء لمصلحة ست مديريات في مديرية الجمارك العامة تصل الى 174295 قضية في حين بلغ اجمالي القضايا في كافة المديريات الجمركية 200 الف قضية، تتكدس ملفاتها امام القضاء بعضها يعود الى سنة وبعضها الاخر يعود الى عشر سنوات او اكثر، ما يجعل منها عبئا على القضاء وعلى الادارة الجمركية في نفس الوقت الا أن الاهم في المسألة انها تحمل في طياتها مبالغ ضخمة يمكن ان تتحول في حال معالجتها الى ايرادات تحول لصالح الخزينة العامة للدولة.‏
مدير عام الجمارك مجدي الحكمية وبحسب صحيفة " الثورة " بأن الموضوع مرتبط بتحصيل حقوق الخزينة العامة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم في الوقت الراهن خاصة القضايا الجمركية القديمة التي لا تزال منظورة امام القضاء وهذا يعتبر اهم من تحصيل الغرامات الجمركية المدعى بها لصالح الجمارك والتي يؤول جزء هام منها للحاجزين والعاملين في الادارة الجمركية، ولذلك ارتأت الادارة الجمركية اعداد مشروع مرسوم تشريعي يتضمن اعفاء المخالفات المنصوص عنها في قانون الجمارك من الغرامات المحددة فيه شريطة ان يبادر كل مخالف الى تسديد ما يتوجب عليه من رسوم جمركية مستحقة اضافة الى الرسوم والضرائب الاخرى مع فوائدها القانونية، علاوة على غرامة منخفضة جدا لا تتجاوز 10% من الغرامة المنصوص عليها في دليل التسويات، والتي ارتات ادارة الجمارك تحصيلها لحساب الصندوق المشترك للعاملين في ادارة الجمارك العامة للتخفيف من الاثر المالي الناجم عن اموال هذا الصندوق من جراء الاعفاء المقرر في المرسوم، ولاسيما ان الهدف من انشاء هذا الصندوق في قانون الجمارك هو تحصين العاملين في ادارة الجمارك من الفساد برفدهم بدخل اضافي بالنظر الى طبيعة عملهم التي تقتضي التعامل مع مغريات كثيرة.‏
ويضيف الحكمية ان من بين الاسباب الموجبة لاعداد هذا المشروع كثرة الدعاوي الجمركية المنظورة امام القضاء، وعدم فعالية اجراءات الملاحقة والتتبعات الخاصة بهذه الدعاوى وظروف العمل القضائي وطبيعته والتي من شانها ان تفضي الى مرور سنين طويلة قبل ان تصدر احكام قضائية ولو كانت لصالح الادارة الجمركية واكتسابها بالتالي قوة القضية المقضية (اكتسابها الدرجة القطعية) و صفة النفاذ، مع الاخذ بعين الاعتبار ما تشكله الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل من رافد هام للخزينة العامة للدولة واهمية تحصيلها بتاريخ توجبها، منعا لانخفاض قيمتها بمرور الزمن تبعا لقيمة العملة الوطنية وقدرتها الشرائية، بالاضافة الى ما يترتب على هذا التاخير لسنوات من حرمان الحكومة من الاستفادة من هذه المبالغ في مشاريع التنمية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين والنهوض بمختلف الاعباء ولا سيما مواجهة التحديات الاقتصادية.‏
وبحسب المعلومات فإن مدير الجمارك العام قد ناقش مشروع المرسوم امام اللجنة الاقتصادية في اجتماعها قبل الاخير واستحصل موافقة مبدئية من اللجنة الاقتصادية على مشروع المرسوم على ان يصار الى رفعه للجهات الوصائية لاصداره بعد استكمال اسباب صدوره.‏
وتضمن مشروع المرسوم " اعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عنها في المادتين 277-278 من قانون الجمارك من الغرامات المفروضة في المادة 279 عند اجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ المرسوم شريطة تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وفق معدلاتها المتوجبة بتاريخ تحقيق المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية، على ان تستوفى فقط عند التسوية غرامة قدرها 10% من قيمة البضاعة بسقف لا يتجاوز 100 الف ليرة.‏
اما بالنسبة لمخالفة البيانات الجمركية فقد نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم على استبدال الغرامات المنصوص عنها في المواد 253 وحتى 276 من قانون الجمارك بغرامة مخفضة تعادل 10% فقط من الغرامة المفروضة في دليل التسويات الجمركية النافذ بتاريخ تحقيق المخالفة وبسقف لا يتجاوز 100 الف ليرة مع تطبيق بقية الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من مشروع المرسوم، في حين نصت المادة الخامسة منه على اعفاء المحكوم عليهم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الغرامة الجمركية المحكوم بها اذا لم تتجاوز 10 آلاف ليرة ، في حين تعفى المخالفات المشمولة باحكام هذا المرسوم والتي يتم عقد التسوية عنها وفقا لاحكامه من غرامة مكتب القطع ومن توجب تصريف ما يعادل القيمة بالقطع الاجنبي (بحسب المادة السادسة منه).‏
وبحسب المادة الثامنة من مشروع المرسوم فإنه لا يشمل الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بالاسلحة واجزاؤها والمخدرات وما هو معتبر بحكمها، والبضائع الممنوعة المعينة والمعرفة بقانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، واخيرا المشتقات النفطية والمواد المدعومة المشمولة باحكام المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2008.‏
ويشير الحكمية الى ان وزير المالية سبق له اصدار قرارا بتاريخ 28/11/2012) بتخفيض الغرامات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك ودليل التسويات الجمركية بنسبة تصل الى 50% من المعدلات المحددة في الدليل لحث المخالفين جمركيا على تسوية هذه المخالفات وتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى مستحقة علاوة على الغرامات، الا ان القرار لم يحقق الغاية المرجوة منه بالنظر الى ان عدداً قليلاً من المخالفين جمركيا تقدموا لتسوية مخالفاتهم خلال فترة نفاذ القرار والتي استمرت لما ينوف على اربعة اشهر (لغاية 31/3/2013)، مشيرا الى ان قلة عدد المتقدمين فسرته الادارة الجمركية على اساس الاوضاع السائدة في البلاد وانعكاساتها الاقتصادية على كافة المواطنين كما هي على الفعاليات الاقتصادية بالنظر الى التراجع الاقتصادي الملحوظ نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري، اضافة الى عدم تجاوزالتخفيض المقرر في ذلك القرار للغرامات عن 50% من المعدلات المحددة في دليل التسويات.‏

التعليقات