انتهت "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" من إعداد قانون التأمينات الجديد وهي تضع لمساتها الأخيرة على صياغة بعض المواد والأحكام التي شكلت ثغرات في تطبيق القانون رقم 78 لعام 2001. ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن مدير عام "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" خلف العبد الله قولها إن: "هناك العديد من الثغرات التي كان لابد من سدها وبالتالي عكس النتائج الناجمة عن تطبيقها من سلبية إلى نتائج إيجابية تحقق الفائدة لجميع أطراف عقد التأمين". وبين أن "أهم ثغرة سيتم تلافيها ضمن القانون الجديد هي إمكانية ضمان العاملين السوريين في جميع دول الاغتراب إذ أن القانون القديم ضمن العاملين في دول الاغتراب الأوربي في حين لم يشمل الضمان العاملين في الجاليات السورية الموجودة في الدول العربية، فتعطلت المادة التي كانت تنص على ذلك في القانون القديم وكان لابد من تعديلها ضمن القانون الجديد لتتماشى مع ما هو معمول به في جميع الدول العربية". وأشار مدير عام المؤسسة إلى أن "أعلى نسبة في العالم لحساب المعاش التقاعدي بلغت 2.5% وسورية تعد من الدول القليلة التي عملت بهذا المعيار وطبقت هذه النسبة كاملة، إذ تم احتساب نسبة 75% لـ30 عاماً من الخدمة ضمن القانون القديم، في حين تم تعديل سنوات الخدمة ونسبة المعاش التقاعدي ضمن القانون الجديد فأصبح عدد سنوات الخدمة 32 عاماً بنسبة 80%، وهي تعد مكرمة قدمتها المؤسسة والقائمين على شأن التأمين لجميع العاملين السوريين". و فيما يتعلق بمسألة تهرب أصحاب العمل في القطاع الخاص من تسجيل عمالهم في التأمينات، كذلك إجبارهم على توقيع الاستقالة وعدم منحهم أجوراً حقيقية، أشار العبد الله إلى أن "هذه المسائل موجودة ولا يمكن إنكارها، ولكن المهم هو كيفية الوصول إلى هؤلاء، وهو ما عملت عليه المؤسسة ضمن القانون الجديد، لأنه من المعروف أن من 1 إلى 5 عمال يطلق عليهم المرحلة الرابعة، وأكثر من خمسة عمال مرحلة ثالثة يشتركون بكامل التأمينات". وألغى القانون الجديد هذه المراحل لأنها كانت تساعد رب العمل على تأمين عمال والتهرب من تسجيل البقية في حال كان لديه ما يفوق الأعداد المحددة ضمن تلك المراحل. ومن التعديلات الجديدة أيضاً التي تضمنها القانون الجديد السماح بالازدواج التأميني للأشخاص العاملين لدى جهتين إحداهما في القطاع العام والأخرى في الخاص وبموجب هذا التعديل يستفيد العامل من التأمين في حال كان يعمل في جهتين مختلفتين، كذلك سمح القانون الجديد حسبما أوضح مدير عام المؤسسة بتوريث المرأة العاملة. وسمح القانون الجديد للمرأة بأن تورث راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته قبل تقاعدها من العمل في حال كانت موظفة، في حين لم يكن القانون القديم يسمح بذلك. وقال العبد الله إن: "قانون التأمين الجديد رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من 6010 إلى 9765 ليرة بمعدل زيادة أكثر من 65%"، نافياً أن "يكون هناك أي زيادة على الاشتراكات التي تحصلها المؤسسة من المشتركين في التأمين ضمن القانون الجديد على الرغم من أن هناك أصواتاً علت في الفترة الأخيرة وطالبت برفع نسبة الاشتراكات لتكون المؤسسة قادرة على الاستمرار، إلا أن المؤسسة ارتأت أن تبقى النسبة المقتطعة كما هي دون زيادة أو نقصان". وكان "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" أعدت عام 2011، مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية أعطى المزيد من الصلاحيات لمجلس إدارتها في استثمار فائض أموال المؤسسة في جميع المجالات. وتضمن المشروع الجديد تعليمات لصاحب العمل بخصوص الصحة والسلامة المهنية وإجراءات لحساب الأجور وطرق حساب مستحقات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم لدى القطاعات الخاص والتعاوني والمشترك. ‏

التعليقات