أصدرت "محافظة دمشق" قراراً سمحت بموجبه منح التراخيص الإدارية للمهن المسموحة في العقارات التقليدية في دمشق القديمة، والتي تحوي على مخالفات بناء غير قابلة للتسوية وواقعة على الملكيات الخاصة والمثبتة القدم قبل صدور المرسوم التشريعي 40 لعام 2012. وحدد القرار رقم 101 م. ت، نقلته صحيفة "تشرين" الحكومية، المخالفات بـ"بناء نصية غير مفصولة بمواد غير تقليدية أو غير مطابقة للاشتراطات اللازمة للتسوية على أن يكون شكلها الظاهري من مواد تقليدية أو منسجماً مع مواد البناء للعقار". كما حدد "مخالفات التوسع بالمحلات التجارية على الفسحة السماوية أو إنشاء محل ضمن الفسحة السماوية على أن يكون لها مدخل مستقل مرتبط بالأملاك العامة ولا يشترك مع المدخل السكني إن وجد مع إغلاق أي مداخل ثانوية عن طريق الفسحة السماوية". ومن المخالفات أيضاً، "فصل محل تجاري إلى محلين مع اشتراط وجود مدخل مستقل مرتبط بالأملاك العامة لكل محل وعدم الاشتراك مع مدخل سكني ولا يكون مستنداً لتثبيت الفصل في السجل العقاري، بالإضافة إلى مخالفات تجديد مواد البناء بمواد غير تقليدية على أن يكون شكلها الظاهري من مواد تقليدية أو منسجم مع مواد البناء للعقار، ونصيّة عن محل تجاري ولها مدخل مستقل مرتبط بالأملاك العامة". واشترط القرار أن "يتم الوصول إليها عن طريق درج ضمن كتلة لبناء مفصول عن المحل، بالإضافة إلى مخالفة بناء طابقي من دون ترخيص، محل أو مكتب تجاري ضمن بناء طابقي بدون ترخيص، وتفريغ بأرضية المحل بما لا يتجاوز 50 سم، واستغلال تحت الدرج من دون فصله عن المحل التجاري، وتجاوز مقسم على مقسم مجاور له ومفرز في السجل العقاري ضمن العقار الواحد". واشترط القرار "الحصول على التراخيص الإدارية لهذه العقارات والتي تحوي على إحدى المخالفات المذكورة على أن يمنع الترخيص المؤقت للمهن المسموح بها في مدينة دمشق القديمة لمدة سنة ويجدد سنوياً شريطة موافقة الجهة الإدارية". ويتعهد صاحب الترخيص لدى الكاتب بالعدل بعدم مطالبة محافظة دمشق بأي تعويض عطل أو ضرر أو حق أو سواه يترتب عن سحب الترخيص أو عند إغلاق المحل في حال التجديد، ولا تكون الموافقة مستندة لأي دعوى قضائية وأن تحقق المخالفة الاشتراطات الخاصة بالمهنة وفق القرارات الناظمة. ومن الشروط أيضاً، أن يتعهد صاحب الترخيص بمتابعة تحويل الترخيص المؤقت إلى دائم عند صدور قرارات لاحقة تسوي المخالفات المذكورة سلفاً أو يلتزم بتنفيذ القرار الصادر بالمخالفة، وأن يلتزم بدفع جميع الرسوم المتعلقة بالترخيص بما فيها بدل منفعة عن منح الترخيص المؤقت ويحدد هذا البدل بنسبة 2% من رسوم البناء للمتر المربع عن كامل المساحة المشمولة بالترخيص ويتم الاعتماد في تحديد سعر متر أرض البناء على القرار 1277 م. ت تاريخ 3-2-2012. كما نص القرار على أن تخضع التراخيص الإدارية للمهن المسموحة في العقارات المرخصة والتي تحوي على مخالفات بناء غير قابلة للتسوية للقرارات والمعالجات المثبتة في مديرية المهن والرخص. يشار إلى أن رئيس الجمهورية بشار الأسد، كان أصدر، المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بإزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها، بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، حيث تضمن المرسوم إزالة مخالفات البناء وفرض الغرامات على مرتكبيها إضافة إلى عقوبة الحبس بمدد مختلفة في حالات من هذه المخالفات، كما شمل المخالفات قبل صدور المرسوم التي يجوز للوحدات الإدارية تسويتها وفق ضوابط معينة. سيريا ديلي نيوز  

التعليقات