انتهت وزارة الإدارة المحلية مؤخراً من مناقشة المقترحات والإجراءات المطلوب اتخاذها بخصوص نقل المنشآت الصناعية والحرفية من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة مؤقتاً.. والمقدمة ضمن مذكرة من قبل وزارة الصناعة المقترحات تضمنت بداية أهمية استثناء كل المنشآت المراد نقلها من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة مؤقتاً من جميع الشروط والبلاغات والاكتفاء حالياً بعقد الإيجار في المكان المنقول إليه مصدقاً من البلدية المعنية التي تمثل الجهة الإدارية في المحافظة على أن يتم إعلام المحافظة المعنية بصورة مصدقة عن السجل الصناعي (للمنشأة المنقولة)، على أن يكون العمل بهذا الإجراء مؤقتاً ويسوى لاحقاً وضع المنشآت المنقولة بعد استقرار الأوضاع في المناطق والمدن الساخنة. كما تم الاتفاق ضمن المذكرة على جملة من التعديلات التي تسعى في مضمونها إلى تبسط الإجراءات بحيث يتم العمل بناء على مقتضيات المصلحة العامة وأن يسمح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص (دائم أو مؤقت) الواقعة في المناطق الساخنة نقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمناً وفق الأسس والاشتراطات الآتية: - أن يكون النقل على مسؤولية الصناعي بموجب طلب يتقدم به إلى وزارة الصناعة يحدد فيه المحافظة أو المنطقة المراد الانتقال إليها. - أن يتم النقل إلى أحد المواقع التالية إما المدن والمناطق الصناعية بموجب عقد (شراء- إيجار) للمقسم المطلوب أو المناطق الصناعية المستملكة حصراً وحسب الأولوية التي تؤكد بداية على أن يكون هناك مخطط تنظيمي وتفصيلي وتمت المباشرة بإنجاز البنى التحتية أو الانتهاء منها إضافة إلى وجود مخطط تنظيمي عام فقط. - ومن ضمن الاولويات أن تكون المناطق الصناعية التي تحقق اشتراطات البند أولاً من البلاغ 16/ب لعام 2005 وعددها 68 منطقة صناعية إذا وجد فيها فراغات كافية. إضافة إلى أنه في الأراضي الزراعية من الصنف الخامسة وما فوق حسب دليل تصنيف الأراضي لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سواء أملاك خاصة أو مؤجرة من وزارة الزراعة بشكل أصولي خارج مناطق الحرم والبناء دون تحديد لمساحة الأرض شريطة تأمين الوجائب المطلوبة المنصوص عليها في البلاغين 10 لعام 2004 و16/ب لعام 2005. كما تم الاتفاق على السماح بنقل المنشآت الصناعية والحرفية واستثمارها في المستودعات والهنكارات المبنية القائمة والمرخصة أصولاً شريطة الالتزام بشروط الترخيص للمنشأة المطلوب نقلها والاكتفاء بتقديم عقد إيجار مصدق من الوحدة الإدارية وفق الترخيص الإداري الممنوح له سابقاً. مع التأكيد عدم مطالبة الصناعيين والحرفيين الراغبين بممارسة نشاطهم في المحافظة غير المحافظة المرخص بها سابقاً من تسديد رسم الطابع للترخيص والتسجيل الصناعي مؤقتاً خلال فترة الأزمة. وفيما يخص الأحكام العامة تبين أنه يجب أن تكون كل المنشآت من مواد قابلة للفك والتركيب. كما أنه يجب أن يتقدم الصناعي الراغب في الانتقال بتقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بفك المنشأة في المكان المنقول إليه والعودة إلى موقعه الأول عند زوال أسباب الانتقال وأن يكون النقل على مسؤولية الصناعي ونفقته بعد حصوله على موافقة المحافظة التي يتبع لها الموقع المطلوب الانتقال إليه كما تعتبر تكاليف إيصال البنى التحتية على نفقة الصناعي الراغب في الانتقال. بدورها وزارة الصناعة أكدت ضرورة تعديل البند (أ) من 2 من المقترحات بحيث يصبح كما يلي: أن تكون المدن الصناعية والمناطق الصناعية بموجب عقد (شراء- إيجار) للمقسم المطلوب. إضافة عبارة (دون تحديد المساحة) للبند (د) من 2 من المقترحات بحيث يصبح على الشكل التالي. في الأراضي الزراعية من الصنف الخامس وما فوق حسب دليل تصنيف الأراضي لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سواء أملاك خاصة أو مؤجرة من وزارة بشكل أصولي من دون تحديد المساحة مع إضافة بند السماح بنقل المنشآت الصناعية والحرفية واستثمارها في كل الأماكن والمستودعات والهنكارات المبنية والقائمة والاكتفاء بتقديم عقد إيجار مصدق من البلدية وإعفاءها من الترخيص الإداري. أما بخصوص الرسوم على الترخيص والتسجيل من جراء عمليات النقل المؤقت فقد تم الاتفاق على عدم مطالبة الصناعيين والحرفيين الراغبين بممارسة نشاطهم في محافظة غير المحافظة المرخص بها سابقاً من تسديد رسم الطابع للترخيص والتسجيل الصناعي مؤقتاً خلال فترة الأزمة.

التعليقات