حددت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في قرار أصدرته الحد الأقصى لتعرفة أجور نقل الأشخاص بالسيارات السياحية الصغيرة، والعاملة على البنزين بين مختلف مراكز المحافظات السورية. وأكدت الوزارة على أصحاب مكاتب السفر بضرورة الالتزام بنظام الدور على أساس الحجز المسبق بموجب بطاقات سفر خاصة تحدد فيها الأجرة وساعة الانطلاق ومكان الجلوس، والتزام المكاتب وأصحاب السيارات بالإعلان عن هذه الأجرة بشكل واضح ومقروء وفي مكان يسمح بقراءتها في مكاتبهم وضمن السيارات. وأوكل القرار إلى المكاتب التنفيذية بالمحافظات تحديد أجور نقل الركاب بالسيارات الصغيرة العامة والعاملة بين مراكز المحافظات والمناطق التي يزيد بعدها عن مركز المحافظة على 40 كم والواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وعلى خطوط السير الأخرى التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى مع مراعاة حالة الطرق والمسافات بحيث تراعي زيادة الأجرة للمسافات القصيرة. وحدد القرار وفق صحيفة "الوطن" المحية، الحد الأقصى لتعرفات أجور نقل الأشخاص بالسيارات السياحية الصغيرة العاملة على البنزين بمختلف مراكز المحافظات وفق الجدول التالي: لائحة الأسعارالرسمية لأجور النقل بسيارات البنزين: . حلب 720 اللاذقية 685 إدلب 660 طرطوس 505 حماة 410 حمص 325 دير الزور 935 الرقة 1120 الحسكة 1275 درعا 200 السويداء 210 القنيطرة 125 اللاذقية 365 طرطوس 550 حماة 290 حمص 395 إدلب145     سيريا ديلي نيوز

التعليقات