دولار سوري أفادت مصادر محلية  أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس ولليوم الثاني استقر بين 94 و95 ليرة سورية على التوالي، ووصف مصدر في شركات الصرافة حركة السوق بالجمود، إذ لم يكن فيها عرض أو طلب جيد، كما لم تتجاوز حركة السوق نسبة الـ10 بالمئة من الحركة الاعتيادية. وفي سياق آخر طلب اتحاد غرف التجارة من جميع المستوردين موافاة مصرف سورية المركزي ولغاية 10 شباط القادم بكل الحالات التي تضمنها قرار المصرف رقم 1555/ل.أ تاريخ 2/12/2012، وذلك في حال رغبتهم شراء القطع الأجنبي المقابل لقيمتها. ويتضمن القرار المذكور للمركزي بحسب صحيفة "الوطن" السماح للمصارف ببيع القطع الأجنبي للمستورد لتمويل البضاعة بشكل مسبق لعملية استيرادها ودون الحاجة لفتح اعتمادات مستندية لتمويل هذه العمليات. وحسب كتاب المصرف الموجه لاتحاد غرف التجارة أن هذا الإجراء يأتي بهدف استكمال الإجراءات المتخذة من المصرف المركزي لتلبية كامل الطلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات عن طريق الأقنية المرخصة والحد من عمل السوق غير النظامية، ونظراً لورود مطالبات بالسماح للمصارف بإعادة تمويل بعض عمليات الاستيراد التي تمت قبل صدور هذا القرار والتي تم تسديد قيمتها للمورد سابقاً من خلال المصادر الذاتية الخاصة بالمستورد ودون اللجوء للمصارف أو شركات الصرافة المرخصة لشراء القطع الأجنبي اللازم لتمويل هذه العمليات.
وأوضح الاتحاد أن المستوردين الراغبين بشراء القطع الأجنبي المقابل لقيمة البضاعة أن تكون فترة دخول البضاعة ووضعها بالاستهلاك المحلي محصورة خلال الفترة من 1/10/2012 ولغاية 9/2/2013، وأن يكون تاريخ الشحن للبضاعة المستوردة والمثبت ضمن بوليصة الشحن لاحقاً لتاريخ 1/8/2012 وألا يكون هذا التاريخ لاحقاً لتاريخ 9/12/2012. داعياً المستوردين من التجار الراغبين بالاستفادة من هذه السماحية أن يتقدموا خلال الفترة المشار إليها بطلب أو أكثر لتمويل هذه العمليات بعد إتمام عملية الاستيراد وتخليص البضاعة المستوردة وعلى أن يتم إرفاق طلبهم بالثبوتيات الخاصة بعملية الاستيراد موضوع طلب التمويل وهي: صورة مصدقة عن السجل التجاري أو الصناعي ساري الصلاحية، مفصل الهوية الشخصية للمستورد وعنوان إقامته الدائم وعمله، نسخة مصدقة عن فاتورة شراء المادة المستوردة، نسخة عن بوليصة الشحن، نسخة الشهادة الجمركية الأصلية. وأشار الاتحاد وفقاً لكتاب المركزي الموجه إليه أنه في حال كانت النسخة الأصلية للشهادة الجمركية مسلمة لأحد المصارف المرخصة أصولاً، يمكن الاستعاضة عن طلب النسخة الأصلية بكتاب صادر عن المصرف المودعة لديه الشهادة الجمركية الأصلية يبين ذلك ويرفق معه نسخة عنها، مع تأكيد المصرف المعني بأن تمويل عملية الاستيراد قد تم من خلال حسابات المستورد بالقطع الأجنبي لدى المصرف أو من خلال حساباته بالخارج وأنه لم ولن يقوم ببيع القطع الأجنبي للعميل المستورد لقاء عملية الاستيراد المشار إليها بالشهادة السابقة، وبأنه لا يوجد أي ختم مدون على الشهادة بما يفيد تمويلها جزئياً أو بشكل كامل من خلال إحدى شركات الصرافة المرخصة وفق أحكام القرارات النافذة. كما طلب المصرف وثيقة تثبت قيام المستورد بتسديد قيمة البضاعة المستوردة من حساباته بالقطع الأجنبي في الخارج أو من موارده الذاتية بالقطع الأجنبي من خلال حساباته لدى أحد المصارف المرخصة وعدم قيامه سابقاً باللجوء إلى شراء القطع الأجنبي المقابل من أي من المصارف أو شركات الصرافة المرخصة لتمويل هذه العملية (موضوع الطلب) وتعهده لاحقاً بعد قيامه لاحقاً بإعادة شراء القطع الأجنبي المقابل لتمويل العملية المذكورة من أي المصارف أو شركات الصراف. وفي حال الموافقة على طلب التمويل المقدم سيقوم مصرف سورية المركزي وعن طريق توسيط أحد المصارف المرخصة (يتم تسمية المصرف بالتنسيق مع المستورد) بيع القطع الأجنبي المقابل لعملية الاستيراد المشار إليها بالطلب كما يلي: بيع قطع أجنبي يورو حصراً بقيمة لا تتجاوز قيمة المستوردات الواردة بنسخة الشهادة الجمركية والتي تثبت انطباق الشروط المحددة أعلاه عليها، تنفيذ عملية البيع على أساس سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن المصرف المرخص بتاريخ تنفيذ العملية، يتم إيداع حصيلة عملية البيع بحساب مجمد للمستورد لدى المصرف المرخص ولا يحق للمستورد تحرير هذا الحساب (بشكل جزئي أو كامل) إلا وفق الخيارين التاليين الأول تمويل عملية استيراد وفق أحكام القرار 37/ل.أ تاريخ 9/1/2012 أو أحكام القرار رقم 1555/ل.أ تاريخ 2/12/2012، على أن تكون عملية الاستيراد المشار إليها في هذا البند، الثاني بيعه للمصرف المرخص بشكل جزئي أو كامل بسعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف المرخص بتاريخ تنفيذ العملية. وحذر المركزي في كتابه أنه في حال تبين، لاحقاً لعملية التمويل، قيام أحد المستوردين بمخالفة الأحكام المبينة أعلاه ولاسيما لجهة ازدواجية شراء القطع الأجنبي من المصارف وشركات الصرافة المرخصة، أو ثبوت بيع حصيلة القطع الأجنبي المشتراة من المصرف المركزي إلى أحد الجهات غير المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو تسعير البضاعة المستوردة بأسعار لا تتناسب مع سعر الصرف المطبق من المصرف المرخص عند بيع القطع الأجنبي، أو تسعير البضاعة بالسوق المحلي بالقطع الأجنبي بدلاً من العملة الوطنية، فإنه سيتم تطبيق الجزاءات الواجبة بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
syriadailynews

التعليقات