عدلت هيئة الأوراق والأسواق المالية قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المتضمن تعليمات تجزئة أسهم الشركات ودمجها و الناتجة بكسور الأسهم جراء تعديل القيمة الإسمية. وحددت الهيئة في قرارها الشروط الجديدة لتجزئة الأسهم بالتزام الشركة التي ترغب بتجزئة اسهمها او دمجها بنشر إعلان يتضمن القيمة الاسمية الجديدة للأسهم وعددها وتاريخ تعديل القيمة الإسمية للأسهم الناتجة عن ذلك ومثالا عدديا واضحا يبين فيه عدد الأسهم التي يتوجب على المساهم بيعها أو شراؤها للحصول على رقم صحيح من الأسهم في حال رغبته وذلك بالنسبة للشركات المساهمة التي قد تنشأ لديها كسور أسهم نتيجة تعديل القيمة الإسمية و نشر إعلان التجزئة او الدمج في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تنفيذ تعديل القيمة الاسمية للأسهم. وأوضحت الهيئة انه يتم معالجة الكسور لدى الشركات المساهمة التي قد تنشأ لديها نتيجة تعديل القيمة الاسمية لأسهمها من خلال تجميع كسور الأسهم الناتجة عن هذه العملية في حساب خاص باسم الشركة المصدرة التي يتوجب عليها القيام ببيع هذه الكسور بسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافاً إليه تكاليف البيع وذلك خلال مدة يحددها مجلس المفوضين. وأكدت التعليمات ضرورة قيام الشركة المصدرة بتدوين حصيلة بيع كسور الأسهم الناجمة عن تعديل القيمة الاسمية مطروحاً منها تكاليف البيع كأمانات لصالح المساهمين كل حسب حقه في الكسور على ان يتم الإفصاح للهيئة عن تفاصيل العمليات المشار إليها فور حدوثها. سيريا ديلي نيوز -سانا

التعليقات