أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 210 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الدكتور رياض حجاب وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 210

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1)

تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:

السيد الدكتور رياض حجاب رئيسا لمجلس الوزراء

السيد العماد داوود راجحة نائب رئيس مجلس الوزراء - وزيرا للدفاع

السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء - وزيرا للخارجية والمغتربين

السيد المهندس عمر ابراهيم غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات - وزيرا للإدارة المحلية

السيد الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد الدكتور عماد عبد الغني الصابوني وزيرا للاتصالات والتقانة

السيد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف

السيد منصور فضل الله عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية

السيد الدكتور رضوان حبيب وزيرا للعدل

السيد اللواء محمد ابراهيم الشعار وزيرا للداخلية

السيد الدكتور محمد الجليلاتي وزيرا للمالية

السيد الدكتور وائل نادر الحلقي وزيرا للصحة

السيدة المهندسة هالة محمد الناصر وزيرا للسياحة

السيد المهندس عماد محمد ديب خميس وزيرا للكهرباء

السيد المهندس بسام حنا وزيرا للموارد المائية

السيد المهندس صبحي أحمد العبد الله وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي

السيد الدكتور محمد يحيى معلا وزيرا للتعليم العالي

السيد الدكتور هزوان الوز وزيرا للتربية

السيد الدكتور محمد ظافر محبك وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية

السيد الدكتور فؤاد شكري كردي وزيرا للصناعة

السيد الدكتور محمود ابراهيم سعيد وزيرا للنقل

السيد الدكتور صفوان العساف وزيرا للإسكان والتنمية العمرانية

السيد المهندس ياسر السباعي وزيرا للأشغال العامة

السيد المهندس سعيد معذى هنيدي وزيرا للنفط والثروة المعدنية

السيدة الدكتورة لبانة مشوح وزيرا للثقافة

السيد الدكتور جاسم محمد زكريا وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

السيد عمران عاهد الزعبي وزيرا للإعلام

السيد الدكتور علي حيدر وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية

السيدة الدكتورة نظيرة فرح سركيس وزير دولة لشؤون البيئة

السيد المهندس حسين محمود فرزات وزير دولة

السيد جوزيف جرجي سويد وزير دولة

السيد محمد تركي السيد وزير دولة

السيد نجم الدين خريط وزير دولة

السيد عبد الله خليل حسين وزير دولة

السيد جمال شعبان شاهين وزير دولة

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

دمشق في /4/8/ 1433 هجري الموافق لـ /23/6/ 2012/ ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بإحداث وزارة الموارد المائية لتحل محل وزارة الري

وكان الرئيس الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 44 القاضي بإحداث وزارة الموارد المائية لتحل محل وزارة الري وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 44

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1)

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم (وزارة الموارد المائية) تحل محل وزارة الري.

المادة (2)

تتولى وزارة الموارد المائية المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة الري بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.

المادة (3)

ترتبط مؤسسات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات بوزارة الموارد المائية.

المادة (4)

يشكل الملاك الحالي لوزارة الري الملاك العددي لوزارة الموارد المائية وينقل العاملون الدائمون لدى وزارة الري على هذا الملاك ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارة المشار إليها بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

المادة (5)

تؤول الحقوق والالتزام من وزارة الري إلى وزارة الموارد المائية.

المادة (6)

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في /4/8/ 1433 هجري الموافق لـ /23/6/2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم بإحداث وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة 

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2012 القاضي بإحداث وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 45

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1)

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة.

المادة (2)

أ/ تتولى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المهام التي كانت تتولاها وزارة الإسكان والمرافق بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.

ب/ تتولى وزارة الأشغال العامة المهام التي كانت تتولاها وزارة الإنشاء والتعمير قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.

وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقا.

المادة (3)

يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قرارا يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة.

المادة (4)

يوزع الملاك العددي لوزارة الإسكان والتعمير ما بين وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة ويشكل هذا التوزيع ملاكا لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق أيضا بنفس أوضاعهم وأجورهم.

المادة (5)

يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري الإسكان والتنمية العمرانية والأشغال العامة صلاحية توزيع موازنة وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين المحدثتين.

المادة (6)

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 4/8/ 1433 هجري الموافق لـ /23/6/ 2012 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم بإحداث وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 46 للعام 2012 القاضي بإحداث وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 46

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1)

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) و(وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية).

المادة (2)

أ/ تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام التي كانت تتولاها وزارة التموين والتجارة الداخلية بموجب التشريعات والانظمة النافذة.

ب/ تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المهام التي كانت تتولاها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2003 بموجب التشريعات والانظمة النافذة بالإضافة إلى الاختصاصات والمهام المحددة في المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 والمتعلقة بالتجارة الخارجية.

وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقا.

المادة (3)

يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قرارا يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة (4)

يوزع الملاك العددي لوزارة الاقتصاد والتجارة ما بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية ويشكل هذا التوزيع ملاكا لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الاقتصاد والتجارة على الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق أيضا بنفس أوضاعهم وأجورهم.

المادة (5)

يحدث (فرع وقسم) في الموازنة العامة للدولة باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية صلاحية توزيع موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة على الوزارتين المحدثتين لعام 2012.

المادة (6)

تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في/4/8/1433 هجري الموافق لـ 23/6/2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

سانا

syriadailynews

التعليقات