أثارت ندوة الأربعاء  التجاري التي عقدتها غرفة تجارة دمشق اليوم بالتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية حول (التسجيل في التأمينات الاجتماعية ) أثارت جدلا واسعا لجهة كيفية تطبيق تعميم السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٨٦٧ حول تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية ومواضيع إصابات العمل وإنفكاك العمال. وقانون الإعفاء رقم ١ لعام ٢٠١٩.

وأوضح منار الجلاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أن القرار ٨٦٧ أربك جميع أصحاب العمل والتجار لجهة تسجيل العمال في التأمينات الإجتماعية، منوها في الوقت نفسه أنه مع تسجيل العمال في التأمينات إن وجدوا، وأضاف الجلاد: هناك أصحاب مهن وحرف في دمشق القديمة ليسوا بحاجة لتشغيل عمال فهم يشكلون مايسمى (شراكة عائلية) وبالتالي ليس هناك داعي لتسجيلهم في التأمينات الإجتماعية، ومن هنا لابد من لحظ التعميم المذكور، ليكون أقرب للواقع عند تطبيق القرار ٨٦٧ .

من جهته أوضح السيد أيمن المدني مدير الشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أن التسجيل في التأمينات هي من أهم حقوق العمال ويتفق مع مشروع الإصلاح الإداري الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد  مبينا أن قامت المؤسسة  قامت بزيادة نشاطها في بسط المظلة التأمينية لتشمل كافة العاملين في جميع القطاعات بأعلى درجات الكفاءة والمسؤولية وحققت قفزة نوعية غير مسبوقة على صعيد الحماية الاجتماعية وتطبيق أحكام القانون وتعزيز المركز المالي للمؤسسة.

واستعرض المدني شروط وإجراءات تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وحقوق العمال في التعويضات والمعاش التقاعدي، لافتا أن مؤسسة التأمينات استطاعت خلال الأشهر الماضية تسجيل ٢٠٠ ألف عامل وحققت نقلة نوعية وذلك بفضل تضحيات الجيش العربي السوري الذي من خلال تحريره للعديد من المناطق عاد آلاف العمال وأصحاب المنشآت إلى عملهم، كما يعود الفضل للجهود الحكومية في هذا المجال و خاصة بعد زيادة عدد المفتشين من خلال تكليف أكثر من (45) مفتش ومراقب جديد

وبين  المدني أن ت المؤسسة بادرت مباشرة بعد صدور التعميم المذكور بإصدار التعميم رقم 11/45/ص تاريخ 7/1/2019 إلى جميع فروعها بالمحافظات لاتخاذ كل ما يلزم لبسيط إجراءات حصول الأخوة أصحاب الأعمال على براءات الذمة المطلوبة وتقديم أفضل وأسرع الخدمات وبأعلى درجات الكفاءة.

و ذكر أن الذين حصلوا على السجل التجاري سابقاً يتم منحهم وثيقة براءة ذمة أصولية مبين فيها عدد العمال المشترك عنهم لدى المؤسسة أو(وثيقة غير مشترك فقط إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك) استناداً إلى السجل التجاري المتوفر لدى صاحب العلاقة .

أما بالنسبة لأصحاب العمل المشتركين لدى دائرة التعهدات فانه يتم تزويد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكتاب في حال تسديده لكافة الالتزامات يتضمن اشتراكه فقط عن عقود المقاولات استناداً لأحكام المادة /17/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته والخاصة فقط بتأمين إصابات العمل عن عماله المنفذين للمقاولة ( أعمال عرضية مؤقتة).

وأشار المدني إلى أن مؤسسة التأمينات الإجتماعية منحت ١٠ مليارات ل.س تكاليف إصابات عمل ورواتب تقاعدية.

سيريا ديلي نيوز- نور ملحم


التعليقات