أكد قاضي التحقيق المختص بالجريمة المعلوماتية محمد مدراتي أنه "صدر قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 ليتسع نطاق تطبيقه بحيث يشمل الجريمة المرتكبة على الشبكة سواء عبر المحادثات أو غيرها، وبذلك يكون هذا القانون هو القانون العام الذي يكافح هذه الجريمة".

وأضاف مدراتي : "فيما يخص قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 فهو القانون الخاص الواجب التطبيق على جرائم المعلومات الإعلامية ذات الصفة الاحترافية وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة 180 من قانون العقوبات العام، وهنا يشترط لتطبيق قانون الإعلام على الجرائم الإلكترونية الشرطين التاليين، الأول أن يكون الموقع الإعلامي ذو صفة احترافية، والثاني أن يدار الموقع ممن له صفة إعلامية، وقد نص قانون الإعلام مجموعة من الجرائم التي ممكن أن ترتكب عبر المواقع الإلكترونية الاحترافية".
وأشار القاضي مدراتي أيضا إلى أن "النوع الأول من هذه الجرائم هو جرائم محظورات النشر، فقد حظرت المادة 12 من قانون الإعلام على وسائل الإعلام نشر كل ما يثير النعرات الطائفية أو التحريض على الجريمة، وحظرت أيضاً نشر كل ما يتعلق بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن القوات المسلحة وتسمح بنشره وكل ما يسمى برموز الدولة، وقد عاقب قانون الإعلام بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة إضافة لإيقاف الوسيلة الإعلامية ومنع النشر عليها ما لا يقل عن ثلاثة اشهر وإلغاء الترخيص في حال التكرار، أما النوع الثاني من جرائم المعلوماتية فهو جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة حيث حظرت المادة 13 من قانون الإعلام على الإعلامي أن يتعرض لحياة الأفراد الخاصة أو المساس بالخصوصية وقد عاقبت المادة 80 من قانون الإعلام من يخالف أحكام المادة 13 المنصوص عليها بالعقوبات النافذة فكان بذلك نص المادة 23 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17 لعام 2012 المتعلق بانتهاك الحياة الخاصة هو القانون الواجب التطبيق والعقوبة هي الحبس من شهر إلى ستة أشهر مع غرامة مالية من مئة ألف إلى خمس مئة ألف ليرة سورية" .

أما النوع الأخير من الجرائم الإلكترونية فهو "جريمتا القدح والذم وعقوبتها الغرامة من 200 ألف الى مليون وهنا نلاحظ الاختلاف بين قانون الإعلام وقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، ففي المادة (ب ) من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية التي تطبق على جريمتي القدح والذم تنص على مضاعفة العقوبة إلى الحد الأدنى المقررة سواء كانت سلب حرية أو غرامة مالية أما نص المادة 97 من قانون الإعلام فقد أكتفى برفع عقوبة الغرامة".
ونوه مدراتي اخيراً إلى أن "الإعلامي وفقاً للمادة 101 من قانون الإعلام يتمتع بحصانة من جميع الأفعال التي يقوم بها أثناء تأديته لعمله باستثناء الجرم المشهود تحت طائلة بطلان جميع الإجراءات القضائية المتخذة بحقه في حال عدم مراعاة الحصانة، أما الاعتداء على الإعلامي أثناء تأديته عمله جعل منه اعتداء على الموظف العام وفقاً للمادة 11 من ذلك القانون".

سيريا ديلي نيوز


التعليقات