أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التعليمات التنفيذية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة بناء على أحكام المادة 100/6 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
وحددت التعليمات الأحكام التي تطبق على الشركة المساهمة المغفلة الخاصة حيث يجوز للشركة عدم نشر الدعوة لهيئاتها العامة وجدول الأعمال والتقارير المالية والميزانية الختامية وتقرير مدقق الحسابات في الصحف اليومية ويتم التبليغ بأي وسيلة إعلام معتمدة تثبت تبليغ كل المساهمين في الشركة بمضمون الدعوة وجدول الأعمال مع الوثائق المؤيدة وذلك وفقاً للمادتين /173 /196/ من قانون الشركات إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.
وبينت التعليمات انه تم التوكيل والتمثيل لحضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة المغفلة الخاصة إذا كان المساهم شخصية اعتبارية ويجوز له توكيل أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو مفوض بالتوقيع عنه وفق سجله التجاري أو أحد موظفيه أو احد المساهمين في الشركة السورية بكامل الحصة السهمية بينما في حال كان المفوض له من خارج الشركة فلا يجوز تفويضه بأكثر من 10 بالمئة من الحصة السهمية التي يمتلكها الشخص الاعتباري عملاً بالمادة / 178 / 2 من قانون الشركات.
أما في حال كان المساهم شخصا طبيعيا فيجوز له تفويض مساهم آخر في الشركة بكامل الحصة السهمية التي يملكها بينما إذا كان من خارج الشركة فلا يجوز تفويضه بأكثر من 10 بالمئة من الحصة السهمية التي يمتلكها الشخص الطبيعي.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه في الشركة تولي وظيفة مدير عام أو مدير تنفيذي للشركة ولا تخضع أسهم المؤسسين لمنع تداول الأسهم فيما بينهم فقط والوارد في المادة /96/1/ من قانون الشركات إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك ولا يحق للمؤسسين التنازل عن أسهمهم إلى الغير إلا بعد انقضاء فترة الثلاث سنوات إضافة إلى أنه يجوز للمؤسسين الاكتتاب بكامل رأسمال الشركة دون التقيد بنسب المساهمة والتملك برأس المال المنصوص عليها في المادة /100/2 من قانون الشركات.
وفي حال تملك كامل رأسمال الشركة من مؤسسين من غير الجنسية السورية إذا كانت غايتها إقامة مشروع استثماري من المشاريع التي يمكن تشميلها على المرسوم رقم 8 لعام 2007 وتعديلاته يجوز أن يكون كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير الجنسية السورية وفقا للمادة 141 من قانون الشركات إضافة إلى أنه يجوز تعيين أعضاء بمجلس الإدارة من خارج المساهمين / وفقا للمادة 139/2 كما يحق للشركة أن تعقد اجتماعات هيئاتها العامة العادية وغير العادية خارج سورية إذا نص النظام الأساسي للشركة على ذلك وفقا لأحكام /المادة 173/3/ من قانون الشركات.
وأوضحت التعليمات أن الشركة المساهمة المغفلة الخاصة لا تخضع لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي إلا في حال إصدارها إسناد قرض أو إدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية أو إذا كانت مرخصة وفقا لأحكام قوانين خاصة بها /صرافة / تأمين / وساطة مالية /.
وأشارت الوزارة في تعليماتها التنفيذية وفق قرارها 29 إلى أنه في كل ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات تطبق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والقوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.

التعليقات