أكد وزير المالية إسماعيل إسماعيل إحالة مرسوم رفع الضريبة على كل دفعة مقطوعة يتقاضاها الموظفون والعاملون في الدولة لتصبح 10% بدلاً من 5% إلى مجلس الشعب لإقراره أصولاً، مع تأكيده أن الوزارة انتهت من إنجاز التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم.
مبيناً أن المرسوم في مادته الأولى أضاف إلى أحكام المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاتها الفقرة التي تحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة، وأن العمل بهذا المرسوم يبدأ اعتباراً من الشهر الذي يلي صدوره.
وفي سياق متصل وعن المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2015 المتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة، أكد وزير المالية لـ«الوطن» أن الغاية من هذا المرسوم هو تخفيف العبء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود، موضحاً أنه حسب المرسوم أصبح الحد الأدنى المعفى من الضريبة قدره 15 ألف ليرة سورية في الشهر، بعد أن كان 10 آلاف ليرة سورية.
يشار إلى أن المرسوم عدل الحد الأدنى لمعدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي: 5% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و20000 ل.س. و7% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (20001 و25000) ل.س. و9% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (25001 و30000) ل.س و11% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (30001 و38000) ل.س. و13% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (38001 و50000) ل.س. و16% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (50001 و65000) ل.س. و19% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (65001 و75000) ل.س. و22% عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز (75000) ل.س.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات