أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً سمحت بموجبه بتصدير مادة أكاسيد الحديد من البند الجمركي /00ر49ر7204/ استثناء من أحكام منع التصدير شريطة ألا تكون تلك الأكاسيد على شكل معادن خردة ووفق الأنظمة النافذة الأخرى. واعتبرت الوزارة في قرارها أن أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمون هذا القرار على أن تلغى كل النصوص القانونية المخالفة لأحكامه. وتعتبر مادة خردة الحديد المادة الرئيسة لمعمل صهر الحديد في حماة والتي أصدرت الوزارة في شباط من العام الماضي قراراً بمنع تصديرها من أجل توفيرها لهذا المعمل الذي يقوم بتحويلها الى مواد قابلة للاستخدام بعد صهرها وتحويلها الى أشكال مختلفة. في قرار آخر لكل المنشآت الصناعية المرخصة أصولاً بصناعة اللحوم باستيراد مادة الدهن الحيواني للأبقار والماعز والأغنام من مشتملات البند الجمركي /1502/ استثناء من أحكام منع الاستيراد شريطة التقيد بالمواصفة القياسية السورية على أن تسدد القيمة وفق أحكام قرار الوزارة رقم /53/ لعام. كما وطوت الوزارة قرارها رقم /998 تاريخ 24/5/2012/ الذي كان يمنع تصدير نسالة الأقمشة وفضائلها وسمحت بتصدير هذه المادة من مشتملات البند الجمركي /رقم 00ر10ر5505/ ومادة بقايا أقمشة وفضائلها من البند الجمركي /63109000/ووفق الأنظمة النافذة أصولاً.

التعليقات