أصدر وزير المالية-رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري- التعليمات التنفيذية للقانون رقم /15/ لعام 2012 المتضمن تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري واتفاق التمويل العقاري وقيد الضمان وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري. وفي تصريح إعلامي قال الدكتور محمد الجليلاتي إن التعليمات التنفيذية تعتبر توضيحا لمواد القانون بالنسبة للأسس الناظمة لتأسيس شركات التمويل العقاري التي تقوم بنشاط التمويل للاستثمار، لغرض شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاطات السكنية والتجاري والصناعية والسياحية والزراعية والخدمية، سواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع، إضافة إلى شركات إعادة التمويل العقاري التي تقوم بإعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى شركات التمويل العقاري أو المصارف مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري لهذه القروض إلى الشركات الممولة، كذلك شرح البيانات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة، وشروط وإجراءات التسجيل، وطلب قيد الضمان العقاري، واتفاق التمويل العقاري الذي يتم بموجبه إبرام عقد بين أطراف التمويل يتضمن الشروط التفصيلية بشكل يضمن حقوق أطراف الاتفاق بحيث يتمكن أي من أطراف الاتفاق تقديم طلب قيد الضمان العقاري إلى الدائرة العقارية المختصة. وزير المالية أشار في تصريحه إلى أن القانون رقم 15 لعام 2012 بمثابة بيئة تشريعية ناظمة لعمل شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل، تقوم على أسس وقواعد مدروسة مع التركيز على توافر الخبرات الكافية في مجال التمويل العقاري والملاءة المالية، ولاسيما أن من شأنه تعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وإيجاد جهات تمويل إضافية منافسة في سوق التمويل العقاري إلى جانب المؤسسات المالية والمصرفية الموجودة حالياً وصولا إلى سد احتياجات التمويل لمشروعات التطوير العقاري، وتوفير التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقاً لإمكاناتها المالية، مع مراعاة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط ما يؤدي إلى رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها. وقد تضمنت التعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 47 عن وزير المالية في مادتها الثانية جواز تأسيس شركات تمويل عقاري وإعادة تمويل عقاري على شكل شركة مساهمة عامة أو خاصة أو مشتركة، غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات وفقا لأحكام القانون، مع أحقية غير السوريين المشاركة في تأسيس أو تملك أسهم لا تتجاوز نسبة 49% من رأسمال الشركة، على أن تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول، وألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي (بما فيها حصة الزوج والزوجة والأولاد القصر) أكثر من 5% من رأسمال الشركة، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من 40% من رأسمال الشركة. المادة الثالثة نصت على أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة مليار ونصف المليار ليرة سورية لشركة التمويل العقاري ومليارا ليرة سورية لشركة التمويل العقاري التي تقدم خدمات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وملياران ونصف المليار ليرة سورية لشركة إعادة التمويل العقاري، على أن يسدد رأس مال الشركة نقداً دفعة واحدة لدى أحد المصارف العاملة في سورية، حيث تسدد قيمة مساهمة السوريين بالعملة السورية، أما مساهمات غير السوريين فتسدد بالقطع الأجنبي بسعر الصرف حسب نشرة أسعار الصرف المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي في اليوم السابق للتسديد بالنسبة للمؤسسين، واليوم السابق لبدء الاكتتاب بالنسبة لبقية المساهمين عن طريق الاكتتاب العام، مع جواز تسديد قيمة مساهمة السوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي وفقا لما سبق. في حين نصت المادة الرابعة من القرار على التزام الشركة المرخص لها بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة لمصلحة الهيئة صادرة من أحد المصارف العاملة السورية بمقدار 10% من رأسمال الشركة، ويتعين تجديد هذه الكفالة بشكل سنوي لتغطي عاماً ميلادياً كاملاً، أما إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (بحسب المادة الخامسة) فيجب ذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس، مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها، ولا يجوز للشركة الجمع بين ممارسة التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأي تمويل عقاري آخر يتعارض مع أحكامها.  

التعليقات