أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق الاشتراطات والمعايير الخاصة للحصول على رخص إشغال لوضع مراكز توليد كهربائية على الأملاك العامة وذلك بمساحة لا تقل عن 10 أمتار.
وحسب المعايير نصت على أن يتوافر لدى المستثمر القدرة المالية على تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه للمحافظة والمتضمنة كل الإشغالات والرسوم لمدة سنة مقدماً، وذلك ضمن التزامه بألا تتجاوز مدة تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه أسبوعاً، وأن يقوم بإحضار كل المولدات والخطوط ودارات الحماية وجميع المستلزمات المطلوبة منه وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، مع إلزام المستثمر بتجهيز المواقع وتركيب المولدات وتمديد الخطوط بمدة أقصاها شهر مع مراعاة الحالة الفنية والبصرية وذلك من خلال عملية الكشف الدوري من فريق مختص من المحافظة على مواقع العمل والتأكد من إيفاء المستثمر كل هذه الالتزامات.
وأن يمتلك المستثمر فريقاً مختصاً يشمل مهندساً وفنيين من ذوي القدرة والاختصاص في مجال الكهرباء ويمكن التأكد من مدى جاهزية الفريق من خلال المؤهلات التعليمية والتدريبية لأعضاء الفريق الفني والتحقق من وجود شهادات أو دورات تدريبية معترف بها في سورية في مجال الكهرباء والصيانة، والخبرة العلمية في مجال التركيب والصيانة الكهربائية من خلال المشاريع السابقة التي قاموا بها والتحقق من مستوى جودة العمل الذي قدموه، والمهارات الفنية عبر فهمهم العميق للأنظمة الكهربائية والمعدات ذات الصلة، وقدرتهم على تشخيص الأعطال وإصلاحها.
ونصت أن يكون المستثمر متوافقاً مع إستراتيجية المحافظة من خلال الرؤية والأهداف، وأن يكون على استعداد دائم لتقديم الدعم في أي مجال يخدم عمل المحافظة من دون تردد من خلال تقييم مدى توافق الإستراتيجية مع الوقت والجهود التي يمكن أن يستثمرها المستثمر في المشروع على أن تكون الإستراتيجية واقعية وتأخذ بالحسبان القدرات والموارد المتاحة للمستثمر وذلك من خلال إلزام المستثمر بتغذية كل المباني العائدة لمحافظة دمشق ومراكز خدمة المواطن القريبة من المولدات، مع إلزام المستثمر بإنارة الطرقات الواقعة في محيط مراكز التوليد في أوقات التشغيل، وإلزامه بكل معايير حماية البيئة والتنمية وتقديم إستراتيجيات للحد من الانبعاثات والتأثير البيئي السلبي من خلال ضمان التخلص السليم والمستدام من المخلفات الناتجة عن تشغيل المولدات والتزام المستثمر باتباع القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من المخلفات والمواد الكيميائية الضارة.
ويلزم المستثمر بتوظيف ما بين 5 إلى 10 بالمئة من العمال من الجرحى أو ذوي الشهداء ممن لديهم الخبرة في مجال الكهرباء وفي حال عدم وجود الخبرة يتم توظيفهم في الحراسة، ويمكن الطلب من اللجنة المشتركة لمشروع جريح وطن أو مكتب الشهداء موافاة المحافظة بأسماء ذوي الجرحى والشهداء وإلزام المستثمر بتعيينهم وفق ما تم الاتفاق عليه بشكل فوري ومباشر مما يضمن تنفيذ هذا الشرط بشكل مضمون.
إضافة إلى وضع شرط على المستثمر في حال انتفاء الحاجة بإزالة كل المواقع بطريقة تراعي عودة المكان إلى وضعه الطبيعي قبل الإشغال مع مراعاة المنظر الجمالي للمنطقة وعدم ترك أي تشوه بصري من خلال إحضار المستثمر إلى الدائرة القانونية في المحافظة وتوقيعه على تعهد يتضمن التزامه بهذا الشرط وبهذا نضمن تحقيق الشرط قانونياً وقضائياً.
مع إلزام المستثمر بتقديم اسم شخص واحد فقط من ذوي السمعة الجيدة والأخلاق الحسنة للتعاطي مع المشتكين من المجتمع الأهلي، للإشراف على قراءة العدادات وتحصيل المبالغ المستحقة من المستفيدين وذلك من خلال تقييم عمله بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حال عدم وجود أي شكوى من المستفيدين يتم الاتفاق على بقائه، وفي حال وجود شكاوى يطلب من المستثمر تغييره بشكل فوري وفي حال تغييره يلزم إخبار المحافظة بذلك.
ونصت على إلزام المستثمر بوضع أرقام للتواصل من أجل العملاء وذلك عبر إنشاء نظام لخدمة العملاء والتواصل مع المشتركين ومعالجة استفساراتهم ومشاكلهم وتلبية احتياجاتهم الكهربائية بشكل فعال.
وعن المعايير والشروط التي يجب تحقيقها ضمن مركز التوليد الكهربائي، شملت الاستطاعة وجودة أسلاك التوصيل وعوامل الحماية والضجيج والتلوث والخدمات المتعلقة بعمال الصيانة والمشغلين ومراقبة الخدمات والتوصيل المباشر.
ويستوفى رسم إشغال وقدره 2000 ليرة عن كل متر مربع يومياً، على أن تكلف مديرية شؤون الأملاك بتنظيم إجازة الإشغال اللازمة بعد استيفاء الرسوم المترتبة.
و  بين مدير الأملاك العامة في المحافظة حسام الدين سفور أنه حتى الآن فقط تم منح رخصتي إشغال بعد تحقيق الشروط المطلوبة، تتوزع في مناطق (الزاهرة- التضامن- الشعلان– الحمراء- برج الروس- شارع بغداد- ساحة جورج خوري- كفرسوسة– المزة- والقنوات)، مؤكداً أن المحافظة ليست معنية بموضوع التسعير، لكنها مستعدة لاستقبال أي شكوى ليصار إلى متابعتها، وخاصة فيما يخص الإجحاف بالسعر، علماً أن كل المواضيع قابلة للمتابعة من مختلف الجهات.
وبين سفور استكمال دراسة بقية الطلبات المتضمنة الشروط الفنية، والتي تتجاوز مرحلتي العرض الفني واللجنة الدارسة له، علماً أن هناك عشرات الطلبات المقدمة لعدد من المواقع.
وكان سفور أوضح أن ما تم منحه هو رخصة إشغال أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهربائية لتخديم مناطق تجارية فقط من دون السكنية، مضيفاً: هي بالتالي ليست رخصة لبيع الأمبيرات كما أوضح أن مدة الرخصة سنة فقط.
وعن آلية منح الرخصة قال سفور: إنها بحاجة إلى طلب خطي من صاحب العلاقة مرفقاً به المواصفات الفنية المتعلقة بمركز التوليد الكهربائي (المولدة) ثم يدرس هذا الطلب من لجنة مختصة، ويقع على عاتق اللجنة مقارنة ودراسة المواصفات المقترنة مع الاشتراطات التي تم وضعها بموجب قرار صادر عن المكتب التنفيذي.
وأكد سفور أنه في حال تمت الموافقة من اللجنة يحال الموضوع إلى لجنة أخرى مختصة بإيجاد الأماكن المناسبة، ليصار إلى إصدار الموافقة النهائية ويحصل على رخصة إشغال وفق القانون 27 لعام 2021.
وبين سفور أن ترخيص مراكز التوليد هو حالة مؤقتة لحين زوال الأسباب معتبراً أن هذا الترخيص يساعد في معالجة ظاهرة انتشار مئات المولدات في الشوارع العامة، كما يساعد في السلامة المرورية والبيئية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات